[٣٧٣] قوله: [1] فقد صحّحه في الهداية والتحفة[2]:
أقول: قال في الهندية[3]: (جميع أجزائه يطهر بالذكاة إلاّ الدم، هو الصحيح من المذهب، كذا في محيط السرخسي)، وظاهره أنّه هو ظاهر الرواية من أئمّة المذهب، فإن كان كذلك وقد قال في الفيض[4]: (إنّ الفتوى عليه، وصحّحه في أمثال الهداية والبدائع وقدّمه قاضي خان، فكان العمل به أولى). ١٢
[٣٧٤] قوله: للاحتياج إليه للصّلاة[5]:
[1] في المتن والشرح: (وما طهر به طهُر بذكاة، لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول)، هذا أصحّ ما يفتى به وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته. وفي ردّ المحتار: (قوله: هذا أصحّ ما يفتى به) أفاد أنّ مقابله مصحّحٌ أيضاً، فقد صحّحه في الهداية والتحفة والبدائع، ومشى عليه المصنف في الذبائح كـالكنز والدرر، والأوّل مختار شرّاح الهداية وغيرهم، وفي المعراج: أنّه قول المحقّقين، وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن، وقال في شرحه المسمّى بـالبرهان بعد كلام: فجاز أن تعتبر الذكاةُ مطهّرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٢، تحت قول الدرّ: هذا أصح ما يفتى به.
[3] الهندية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوء، ١/٢٥.
[4] الفيض.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٣، تحت قول الدرّ: هذا أصحّ ما يفتى به.