وفيه[1]: (وكذا صرّحوا أنّ الماء يفسد إذا أدخل الكفّ فيه، وممّن صرّح به صاحب المبتغى[2] بـ الغين المعجمة) اﻫ.
وفيه[3]: (قال الإسبيجابي والولوالجي[4] في فتاواه: جنب اغتسل في بئر ثمّ بئر [إلى آخر ما تقدّم[5]]) اﻫ.
وفيه[6]: (قال الإمام القاضي أبو زيد الدّبوسي في الأسرار: إنّ محمّداً يقول: لمّا اغتسل في الماء القليل صار الكلّ مستعملاً حكماً اﻫ. فهذه العبارة كشفت اللبس وأوضحت كلّ تخمين وحدس) اﻫ.
ولنقتصر على هذا القدر خاتمين بما اعترف البحر أنّه كشف اللبس وأزاح الحدس، وهي -كما ترى- نصوص صرائح تفيد أنّ ملاقاة الماء القليل لعضو عليه حدث يجعله مستعملاً سواء ورد الماء على العضو أو العضو على الماء على سبيل النجاسة الحقيقية، فالماء نجس سواء وردت هي على الماء أو الماء عليها.
[1] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٣٠.
[2] هو عيسى بن محمد بن أينانج القِرْشَهْري الحنفي الرومي، (ت بعد ٧٣٤ﻫ). صنّف المبتغى في الفروع، فرغ منها سنة ٧٣٤. (الأعلام، ٥/١٠٨).
[3] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المقيد، ١/١٣١.
[4] الولوالجي: أي: عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبدالرزاق الولوالجي، فقيه، حنفي، (ت٥٤٠ﻫ)، له: الفتاوى الولوالجية. (معجم المؤلّفين، ٢/١٤٣، الأعلام، ٣/٣٥٣).
[5] انظر هذه المقولة، نقلاً عن البحر عن شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي.
[6] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المقيد، ١/١٣١-١٣٢، ملتقطاً.