أنّها الرّواية المصحّحة اﻫ. فعلم بما قرّرناه[1]: أنّ المذهب المختار في هذه المسألة أنّ الرّجل طاهر، والماء طاهر غير طهور) اﻫ.
وفيه[2]: (وإن انغمس للاغتسال صار مستعملاً اتّفاقاً وحكم الحدث حكم الجنابة، ذكره في البدائع) اﻫ.
وفيه[3]: (وكذا الحائض والنفساء بعد الانقطاع، أمّا قبل الانقطاع فهما كالطاهر إذا انغمس للتبرّد لا يصير الماء مستعملاً، كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة) اﻫ.
وفيه[4]: (قال القاضي الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي: جنب
اغتسل في بئر ثمّ في بئر إلى عشرة، قال محمّد: يخرج من الثالثة[5] طاهراً،
[1] قال الشامي: (قال الرملي: أقول: سيأتي قريباً أنّه طاهر طهور على الصحيح) اﻫ.
(منحة الخالق، كتاب الطهارة، ١/١٧٧).
أقول: وهذا تصريح بتصحيح رواية ط من جحط، فما في المنحة عن شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني -قدس سره- أنّ مسألة جحط الأقوال الثلاثة فيها ضعيفة فكأنّه لاختيار الرواية الرابعة المختارة في البحر لا أنّ لا شيء من الثلث مصححاً اﻫ. منه.[انظر ط، كتاب الطهارة، ١/١١٢، منحة الخالق، كتاب الطهارة، ١/١٧٧، ملخصاً].
[2] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٧٧.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق، ملتقطاً.
[5] أقول: بل من الأولى؛ لأنّ التثليث ليس إلاّ سنّة، فكأنّه أراد الطهارة المسنونة، ثمّ لا يخفى التقييد بالمضمضة والاستنشاق. اﻫ منه.