للتبرّد ولا نجاسة على بدنه، فعند محمّد الرَجل طاهر والماء طهور، وجه قول محمّد على ما هو الصحيح عنه أنّ الماء لا يصير مستعملاً وإن أزيل به حدث للضرورة) اﻫ.
وفيه[1]: (قال الخبّازي[2] في حاشية الهداية: قال القدوري رحمه الله تعالى: كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول: الصحيح عندي من مذهب أصحابنا -إلى آخر ما قدّمنا عن الحلبة[3] غير أنّه قال: لو احتاجوا إلى الغسل عند نزح ماء البئر كلّ مرة لحرجوا... إلخ، وزاد في آخره- بخلاف ما إذا أدخل غير اليد فيه صار الماء مستعملاً) اﻫ.
وفيه[4]: (عن أبي حنيفة أنّ الرجل طاهر؛ لأنّ الماء لا يُعطَى له حكم الاستعمال قبل الانفصال من العضو. قال الزيلعي والهندي[5] وغيرهما تبعاً لـالهداية: وهذه الرواية أوفق الرّوايات، وفي فتح القدير وشرح المجمع:
[1] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٧٦.
[2] هو عمر بن محمّد بن عمر الخبازي، جلال الدين، الحنفي، (ت٦٩١ﻫ)، له: حاشية على الهداية للمرغيناني. (هدية العارفين، ١/٧٨٧).
[3] انظر هذه المقولة.
[4] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٧٦، ملتقطاً.
[5] هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد سراج الدين الهندي، الغزنوي، (ت٧٧٣ﻫ).
(الفوائد البهية، صـ١٩٢، هدية العارفين، ١/٧٩٠).