(ذكر أبو بكر الرّازي[1]: أنّه يصير مستعملاً عند محمّد بإقامة القربة لا غير استدلالاً بمسألة الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو، قال شمس الأئمّة السرخسي: جوابه إنّما لم يصر مستعملاً للضّرورة، وأقرّه عليه العلاّمة ابن الهمام والإمام الزيلعي) اﻫ.
وفيه[2]: (واعلم: أنّ هذا وأمثاله كقولهم فيمن أدخل يدَيه إلى المرفقين وإحدى رجلَيه في إجانة يصير الماء مستعملاً يفيد أنّ الماء يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة: إزالة حدث، إقامة قربة، إسقاط فرض، فكان الأولى ذكر هَذَا السبب الثَّالث) اﻫ.
وفيه[3]: (ذَكر شمس الأئمّة السرخسي في المبسوط[4] [أي: شرحه]: أنّ في الأصل [أي: في مبسوط الإمام محمّد رحمه الله تعالى]: إذا اغتسل الطاهر في البئر أفسده) اﻫ، أي: إذا نوى القربة كما لا يخفى.
وفيه[5]: (مسألة البئر جحط، وصورتها: جنب انغمس في البئر للدلو أو
[1] هو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص (ت٣٧٠ﻫ)، فاضل من أهل الرأي، سكن ببغداد ومات فيها، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وله: أحكام القرآن وكتاب أصول الفقه.
(الأعلام، ١/١٧١، هدية العارفين، ١/٦٦).
[2] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٦٦-١٦٧، ملخصاً.
[3] المرجع السابق، صـ١٧٣.
[4] قد مرّت ترجمته، ١/١٧٥.
[5] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٧٥، ملتقطاً.