عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

وفي فوائد الإمام ظهير الدين أبي بكر محمّد بن أحمد بن عمر على شرح الجامع الصّغير للإمام الصّدر الشّهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى[1]: (لو أدخل رجله في البئر ولم ينو به الاستعمال ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده[2] رحمه الله تعالى: أنّ الماء يصير مستعملاً عند محمّد رضي الله تعالى عنه، وذكر شمس الأئمّة الحلواني[3] رحمه الله تعالى: أنّه لا يصير مستعملاً؛ لأنّ الرجل في البئر بمنزلة اليد في الآنية، فعلى هذا التعليل إذا أدخل الرجل في الإناء يصير مستعملاً لعدم الضرورة) اﻫ.

قلت: وحاصل قول الإمام الحلواني: أنّ اليد ربّما لا تبلغ قعر البئر، فمسّت الحاجة إلى الرجل، هذا هو الذي يعطيه نصّ قوله: (لا احتمال فيه لغيره)، واستثناء موضع الضّرورة معلوم من أقوالهم بالضرورة، فقول العلاّمة ابن الشحنة في زهر الروض بعد نقله: يمكن دفع التعارض بحمل ما قاله خواهر زاده على ما إذا لم يكن موضع ضرورة، وما قاله الحلواني على موضع الضرورة اﻫ تردّد في موضع الجزم وشكّ في محل اليقين، وفي متن الملتقى[4]: (لو انغمس جنب في البئر بلا نيّة، فقيل: الماء والرجل نجسان عند الإمام، والأصحّ أنّ الرجل طاهر، والماء مستعمل عنده) اﻫ.


 



[1] فوائد الإمام ظهير الدين.

[2] قد مرّت ترجمته، ١/١٧٦.

[3] قد مرّت ترجمته، ١/٥٠٠.

[4] الملتقى، كتاب الطهارة، فصل في المياه، ١/٥٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440