وفي شرحه مجمع الأنهر[1]: (لو قال: انغمس محدث لكان أولى، وإنّما قال: بلا نيّة؛ لأنّه لو انغمس للاغتسال، فسد الماء عند الكلّ) اﻫ.
وفي النهر الفائق في تعليل قول محمّد في مسألة جحط[2]: (أمّا طهارة الرجل؛ فلأنّ محمّداً لا يشترط الصبّ، وأمّا الماء فللضّرورة) اﻫ، نقله السيّد الأزهري على الكنز[3].
وفي الدرّ[4]: (إسقاط فرض هو الأصل بأن يُدخِلَ يدَه أو رجلَه في الحبّ لغير اغتراف ونحوه فإنّه يصير مستعملاً؛ لسقوط الفرض اتّفاقاً) اﻫ.
ولو استرسلنا في سرد الفروع لأَعيَاناَ ولكن نَرد البحر ونكثّر الاغتراف منه؛ لأنّ الكلام سَيَدُوْرُ معه، فنقول في البحر[5] من الماء المستعمل:
[1] مجمع الأنهر، كتاب الطهارة، فصل في المياه، ١/٤٩-٥٠: لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده فقيه حنفي. (ت١٠٧٨ﻫ).
(كشف الظنون، ٢/١٨١٥).
[2] النهر، كتاب الطهارة، ١/٨٠-٨١، ملخصاً.
[3] فتح الله المعين = فتح المعين، كتاب الطهارة، ١/٧٠: لأبي السعود السيد محمد بن علي إسكندر الحسيني الحنفي المصري (ت١١٧٢ﻫ). وهو حاشية على شرح كنز الدقائق.
(إيضاح المكنون، ٢/١٧٣، معجم المؤلفين، ٣/٤٩٧).
[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٦١-٦٦٤. ملتقطاً.
[5] البحر، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٦٤-١٦٥، ملتقطاً.