[1] أوردها فيالدرّ [انظرالدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١١٤] ردّاً على ما في البحر [البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦٣] من جواز التيمّم لكلّ ما لا تشترط له الطهارة مع وجود الماء: فإنّ عبارة المنية شاملة لدخول المسجد لصاحب الحدث الأصغر، وأجاب ح [تحفة الأخيار على الدرّ المختار، كتاب الطهارة، باب التيمم، صــ١٤]، كما في ش وتبعه ط بتخصيص الدخول بالجنُب [ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٣٠]، قال ش: (ولا يخفى أنّه خلاف المتبادر؛ ولذا علّله في شرح المنية بما ذكره الشارح... إلخ) [انظر ردّ المحتار، باب التيمم، ٢/١١٤، تحت قول الدرّ: قلت... إلخ].
أقول: دلالة التعليل مسلّم، أمّا التبادر فلقائل أن يقول: لا، بل الظّاهر إرادة ما يحتاج إلى الطهور؛ ولذا قال في الحلبة [الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٣٣٠]: وكذا لو تيمّم لغير هذين الأمرين من الأمور التي لا تستباح إلاّ بالطهارة مع وجود الماء والقدرة، قال: وقد كان الأولى ترك التعرض لهذا لظهوره وعدم الخلاف فيه اﻫ. فافهم ١٢ منه غفرله.
[2] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦٣.
[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١١٧.
[4] بل حاول العلاّمة ش أن يستدلّ بها على خلافه وهو المنع فقال: (عبارة البزازية لو تيمّم عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قلب أو من المصحف أو لمسّه أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو زيارة قبر أو الأذان أو الإقامة لا يجوز أن يصلّي به عند العامّة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز اﻫ. فقوله: لا خلاف في عدم الجوز -أي: عدم جواز الصلاة به- ظاهرٌ في عدم صحته في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع؛ لأنّ من جملتها التيمّم لمسّ المصحف، ولا شبهة (في أنّه عند وجود الماء لايصح أصلاً) اﻫ كلام ش. [انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١١٧، تحت قول الدرّ: فظاهر البزازية... إلخ].
أقول: إنّما مفاده الإجماع على عدم جواز الصلاة به، وهو حاصل قطعاً؛ فإن التيمّم الذي فعل مع القدرة على الماء، كيف تسوغ به الصلاة ولا نظر فيه إلى كونه جائزاً في نفسه أولاً، ألا ترى! أنّ التيمّم لتعليمه جائز قطعاً مع وجود الماء، ولا تجوز به الصلاة، وكون بعض ما ذُكر لا يصح له التيمّم كمسّ المصحف لا يقتضي أنّ الكلّ كذلك، فالقرآن في الذكر ليس عندنا قرآناً في الحكم، وبالجملة لا نقل صريحاً بأيدي الطرفين، وقضية الدليل المنع؛ فانّ الله عزّ وجل يقول: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ﴾ [النساء: ٤٣] وهذا واجد فلا حظّ له في التيمّم بخلاف من يفوته مطلوب مؤكّد، لا إلى بدل؛ فإنّه فاقد حكماً وإن كان واجداً حقيقةً وحسّاً، واختيار البدل مع تيسّر الأصل مما لا يساعده عقل ولا نقل.
فإن قلت: الأصل والبدل في الوجوب، ونحن إنّما أردنا تطوّعاً حيث لا وجوب، ورأينا الشرع أتى بطهورين فاجتزأنا بأدونها التراب؛ لأنّ التطوّع دون الإيجاب.
أقول: التراب في ذاته ملوّث لا مطهّر، كما في البدائع والكافي [الكافي، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦] وغيرهما، وإنّما عُرف مطهّراً شرعاً إذا لم تجدوا ماءً، فيبقى فيما عداه على أصله، والله تعالى أعلم. ١٢ منه غفرله.