عنوان الكتاب: مختصر المعاني

الواحد فقط، والذي يُشعِر به كلام الشيخ[1] في "دلائل الإعجاز" أن لا فرق بين المعرفة والنكرة في أنّ البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوّي (ووافقه) أي: عبدَ القاهر (السكّاكيُّ على ذلك) أي: على أنّ التقديم يفيد التخصيص لكنْ خالفه في شرائط[2] وتفاصيل فإنّ مذهبَ الشيخ أنه إن ولِي حرفَ النفي فهو للتخصيص قطعاً وإلاّ فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوّي مضمراً كان الاسم أو مظهراً معرّفاً أو منكّراً مثبتاً كان الفعل أو منفيًّا، ومذهبَ السكّاكيّ[3] أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص إن لم يمنع منه مانع وإن كان معرفة فإن كان مظهراً فليس إلاّ للتقوّي وإن كان مضمراً فقد يكون للتقوّي وقد يكون للتخصيص


 



[1] قوله: [والذي يشعر به كلام الشيخ إلخ] غرضه الاعتراض على المصـ بأنّ عبارته تقتضي أنّ الفعل إن بني على منكّر تعيّن فيه التخصيص ولا يجري فيه التقوّي مع أنّ الذي يشعر به كلام الشيخ هو صحّة جريان التقوّي فيه كالمعرفة, فالمصـ قد نسب للشيخ شيئاً لم يقل به صراحة ولم يشعر به كلامه.

[2] قوله: [في شرائط] وهي ثلاثة أشار المصـ إلى اثنين بقوله ½إن جاز¼ و½قدِّر¼ وإلى الثالث بقوله ½وشرطه أن لا يمنع إلخ¼, ولا يقول عبد القاهر بهذه الشروط إذ المدار عنده على تقدّم النفي على المسند إليه فمتى تقدّم عليه كان التقديم للتخصيص. قوله ½وتفاصيل¼ وهي ما أشار إليه بقوله ½ومذهب إلخ¼.

[3] قوله: [ومذهبَ السكّاكيّ إلخ] اعلم أنّ الصور على المذهبين تسع لأنّ المسند إليه المقدّم إمّا نكرة أو مضمر أو معرفة فهذه ثلاث وكلٌّ منها إمّا بعد حرف النفي أو قبله أو في الإثبات فهذه تسع, ثمّ إنّ عبدَ القاهر فصلها تفصيلين الأوّل: ما يتعيّن فيه التخصيص وهو ثلاث النكرة والمعرفة والمضمر إذا وقع كلٌّ بعد النفي, والثاني: ما يحتمل التخصيص والتقوّي وهو ستّ باقية, والسكّاكيَّ فصلها ثلاثة تفاصيل الأوّل: ما يتعيّن فيه التخصيص وهو ثلاث النكرة بعد النفي وقبله وفي الإثبات والثاني: ما يتعيّن فيه التقوّي وهو ثلاث المعرفة بعد النفي وقبله وفي الإثبات والثالث: ما يحتملهما وهو ثلاث المضمر بعد النفي وقبله وفي الإثبات, فالصور عند الشيخين تسع اتّفقا على ثلاث منها واختلفا في ستّ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471