عنوان الكتاب: مختصر المعاني

 

(الإيجاز[1] والإطناب والمساواة قال السكاكي أمّا الإيجاز والإطناب فلكونهما نِسبِيَّينِ) أي: من الأمور النِسبِيَّة[2] التي يكون تعقّلها بالقياس إلى تعقّل شيء آخر فإنّ المُوجَز إنّما يكون مُوجَزاً بالنسبة إلى كلام أزيد منه وكذا المُطنَب إنّما يكون مُطنَباً بالنسبة إلى ما هو أنقص منه (لا يتيسّر الكلام فيهما إلاّ بتركِ التحقيق) والتعيين[3] أي: لا يمكن التنصيص على أنّ هذا المقدار من الكلام إيجاز وذلك إطناب إذ ربّ كلام موجز يكون مطنباً بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس (والبناءِ على أمر عرفيّ) أي: وإلاّ بالبناء[4] على أمر يعرفه أهل العرف


 



[1] قال: [الإيجاز إلخ] الإيجاز لغة التقصير يقال ½أوجزت الكلام¼ أي: قصّرته, يستعمل لازماً ومتعدِّياً, والإطناب لغة المبالغة يقال ½أطنب في الكلام¼ أي: بالغ فيه, وإنّما قدّم الإيجاز في الترجمة تنبيهاً على أنه المبتغى في الكلام وأردفه بالإطناب لكونه مقابلاً له فلم يبق للمساواة إلاّ التأخير, وقدّم المساواة فيما يأتي نظراً على كونها الأصل المقيس عليه. قال: ½قال السكّاكي¼ أي: في الاعتذار عن ترك تعريف الإيجاز والإطناب تعريفاً يعيِّن القدر لكلّ منهما بحيث لا يزيد على ذلك القدر ولا ينقص منه.

[2] قوله: [أي: من الأمور النسبيّة] أي: المنسوبة إلى غيرها. قوله ½التي يكون تعقّلها إلخ¼ أي: إدراكها, وهذا بيان للأمور النسبيّة. قوله ½فإنّ الموجز إلخ¼ أي: لأنّ الكلام الموجز إلخ, وهذا علّة لكونهما نسبيَّينِ. قوله ½إنّما يكون موجزاً¼ أي: إنّما يدرك من حيث وصفه بالإيجاز. قوله ½بالنسبة¼ أي: بالقياس.

[3] قوله: [والتعيين] أي: تعيين القدر المخصوص لكلّ منهما في التعريف, وهذا تفسير من الشارح للتحقيق الواقع في كلام السكّاكي مغاير لما فهمه المصـ وأورد عليه النظر الآتي كما سيتّضح لك. قوله ½أي: لا يمكن إلخ¼ تفسير لعدم التيسّر وإشارة إلى أنّ المراد بعدم التيسّر عدم الإمكان لا أنه ممكن بعسر كما هو ظاهره. قوله ½إذ ربّ كلام موجز إلخ¼ علّة لقوله ½لا يمكن التنصيص إلخ¼, و½ربّ¼ هنا للتكثير أو للتحقيق. قوله ½يكون مطنباً¼ كقولك ½زيد المنطلق¼ فإنّه موجز بالنسبة إلى ½زيد هو المنطلق¼ لكنه مطنب بالنسبة إلى ½زيد منطلق¼. قوله ½وبالعكس¼ أي: وربّ كلام مطنب يكون موجزاً بالنسبة إلى كلام آخر.

[4] قوله: [أي: وإلاّ بالبناء إلخ] إشارة إلى أنّ قوله ½البناءِ¼ عطف على قوله ½تركِ¼ أي: لا يمكن الكلام فيهما إلاّ بترك التحقيق وإلاّ بالبناء على أمر متعارف بين أهل العرف في أداء المقاصد من غير رعاية البلاغة ومزيّة لأنّ البناء عليه أقرب ما يمكن به ضبطهما المحتاج إليه لأجل التمايز بين الأقسام, فيعتبر كلّ من الإيجاز والإطناب بالنسبة إليه فما زاد عليه إطناب وما نقص عنه إيجاز.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471