عنوان الكتاب: مختصر المعاني

أُخِّر نحو: ½لم يقم كلّ إنسان¼ فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد[1] لا عن كلّ فرد) فالتقديمُ يفيد عمومَ السلب[2] وشمولَ النفي والتأخيرُ لا يفيد إلاّ سلبَ العموم ونفيَ الشمول (وذلك) أي: كون التقديم مفيداً للعموم دون التأخير (لئلاّ يلزم ترجيح التأكيد) وهو أن يكون لفظ ½كلّ¼ لتقرير المعنى الحاصل قبله (على التأسيس) وهو أن يكون لإفادة معنى جديد مع أنّ التأسيس[3] راجح لأنّ الإفادة خير من الإعادة، وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس أمّا في صورة التقديم[4] فلأنّ قولنا: ½إنسان لم يقم¼ موجبة مهملة، أمّا الإيجاب فلأنه حُكِم فيها بثبوت عدَم القيام لإنسان لا بنفي القيام عنه؛ لأنّ حرف السلب[5]


 



[1] قال: [عن جملة الأفراد] أي: عن الأفراد المجملة أي: التي لم تفصل ولم تعيّن بكونها كلاًّ أو بعضاً بل أبقيت على شمولها للأمرين. قال ½لا عن كلّ فرد¼ أي: فقط.

[2] قوله: [فالتقديم يفيد عمومَ السلب] أي: يفيد نفيَ الحكم عن كلّ فرد. قوله ½وشمولَ النفي¼ تفسير لما قبله لأنّ العموم الشمول والسلب النفي. قوله ½إلاّ سلبَ العموم¼ إنما أتى بأداة الحصر في الثاني دون الأوّل لأنّ عموم السلب يستلزم سلب العموم بلا عكس فإنّ عمومَ السلب من قبيل السلب الكليّ وسلبَ العموم من قبيل السلب الجزئيّ والسلب الكليّ مستلزم للسلب الجزئيّ بلا عكس.

[3] قوله: [مع أنّ التأسيس إلخ] حاصل ما ذكره المصـ من الدليل أنه لو لم يكن تقديمُ المسندِ إليه المسوّرِ بـ½كلّ¼ على المسندِ المقرونِ بحرف النفي مفيداً لعموم السلب وتأخيرُه عنه مفيداً لسلب العموم بل كان الأمر بالعكس للزم ترجيح التأكيد على التأسيس لكنّ اللازم باطل لأنّ التأسيس خير من التأكيد فالملزوم مثله, فقوله ½مع أنّ التأسيس إلخ¼ إشارة إلى الاستثنائيّة وقوله ½وبيان لزوم إلخ¼ بيان للملازمة والشرطيّة, وحاصله أنّ تقديمَ المسند إليه المنكّر بدون ½كلّ¼ لسلب العموم وتأخيرَه لعموم السلب فبعد دخول ½كلّ¼ يجب أن يعكس هذا ليكون ½كلّ¼ للتأسيس الراجح لا للتأكيد المرجوح.

[4] قوله: [أمّا في صورة التقديم] أي: أمّا لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس في صورة التقديم إن لم يفد التقديم عمومَ السلب. قوله ½فلأنّ قولنا: إنسان لم يقم¼ أي: في المثال الأوّل قبل دخول ½كلّ¼.

[5] قوله: [لأنّ حرف السلب إلخ] هذا وجه لفظيّ للفرق بين السالبة والمعدولة, إن قيل هذا الوجه جارٍ في ½لم يقم إنسان¼ أيضاً مع أنها سالبة. قيل التحقيق أنّ الحكم إن كان بسلب الربط فهي سالبة وإن كان بربط السلب فهي معدولة, فالمحكوم به في ½إنسان لم يقم¼ نسبةُ سلب القيام إلى الفاعل فهي معدولة وفي ½لم يقم إنسان¼ سلبُ نسبة القيام عن إنسان فهي سالبة, والفرق المعنويّ بينهما أنّ السالبةَ لا تقتضي وجودَ الموضوع والمعدولةَ تقتضيه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471