أيضاً من شرائط التيمّم، كما قال العلاّمة نفسه[1]: (إنّ الشارح نبّه على أنّه [أي: قصد الصعيد] شرطٌ -وكذا الصّعيد- وكونه مطهّراً، كما أفاده ح، فافهم) اﻫ.
وثانياً: تريدون به ردّ الإيراد، وإن سلّم ما ذكرتم لما أفاد الإيراد إلاّ الازدياد؛ لأنّه جعل حقيقة التيمّم ما لا توقّفَ له عليه أصلاً، فضلاً عن الركنيّة.
والآخر: (أنّ المعاني الشرعيّة لا توجد بدون شروطها، فمن صلّى بلا طهارة مثلاً لم توجد منه صلاةٌ شرعاً، فلا بدّ من ذكر الشروط حتّى يتحقّق المعنى الشرعي، فلذا قالوا: بشرائط مخصوصة كما مرّ) اﻫ[2]. يريد ما يأتي في التعريف الثاني[3] إن شاء الله تعالى.
أقول: لا كلام في ذكر الشروط بل في جعل الشرط حقيقة المشروط كما يفيده بقولهم: (هو قصد الصعيد) بخلاف قولهم: (بشرائط مخصوصة)؛ فإنّه ذكر الشرط على جهته ومرتبته، فالاستناد به في غير محلّه، وشيء ما قطّ لا يوجد بدون شرطه عيناً كان أو معنى شرعياً أو غيره لكن لا يصير به الشرط ركن المشروط حتّى يحدّ به، وكيف يسوغ أن يقال: إنّ الصّلاة هي الطهارة وإن كانت لا توجد إلاّ بها، نعم! يصلح عذراً له ما قال قبل الجوابين[4]: (إنّه
[1] انظر ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/٦٤، تحت قول الدرّ: شرط القصد... إلخ.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٦، تحت قول الدرّ: واستعماله... إلخ.
[3] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٣٢٣.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٦، تحت قول الدرّ: واستعماله... إلخ.