-فيصير الكلّ مستعملاً حكماً-، الإمام أبو زيد الدبوسي في الأسرار، وبه أفتى العلاّمة ابن الشلبي، واختاره المحقّق ابن الشِّحنة[1] وغيره بعض معاصري العلاّمة قاسم، واختاره العلاّمة المقدسي[2] والعلاّمة الشرنبلالي[3]، والمسوي بينهما فلا تعتبر إلاّ الغلبة بالأجزاء، (١) الإمام مَلِك العلماء أبو بكر الكاساني في البدائع[4]، وحقّقه (٢) العلاّمة قاسم، وعليه مشى (٣) العلاّمة ابن أمير الحاج في الحلبة[5] وبعض معاصري العلاّمة قاسم، واختاره في (٤) البحر[6] (٥) والنهر[7] (٦) والمنح[8]، وأقرّه (٧) العلاّمة الباقاني (٨) والشيخ إسماعيل النابُلسي (٩) وولده العلاّمة عبد الغني، وإليه مال (١٠) الشارح
[1] هو أبو البركات عبد البر بن محمد بن محمد، سري الدين، المعروف بابن الشحنة، الحلبي (ت٩٢١ﻫ)، من مؤلفاته: الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية، شرح المنظومة المسماة بـتفصيل عقد الفوائد بقيد شرح الشرائد لابن وهبان الدمشقي، وغيرها.
(معجم المؤلّفين،٢/٤٥-٤٦،الأعلام، ٣/٢٧٣).
[2] قد مرّت ترجمته، ١/١٢٧.
[3] نور الإيضاح، كتاب الطهارة، صـ١٤.
[4] البدائع، كتاب الطهارة، مطلب: الماء المقيّد، ١/٩٤.
[5] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في المياه، ١/٣٦١-٣٦٢، ملخصاً.
[6] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٢٨-١٣٠.
[7] النهر، كتاب الطهارة، ١/٧٣-٧٤
[8] المنح = منح الغفّار شرح تنوير الأبصار، كتاب الطهارة، باب في بيان أحكام المياه، صــ١٧. قد مرّت ترجمته، ١/١٧٣.