عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٢٨٠]   قوله: مال إلى ترجيحه[1]:

وفي هذا الكتاب أيضاً عوّل عليه كما يأتي شرحاً، صـ٢٠٨[2]. ١٢

[٢٨١]  قوله: قلت: وفي ذلك توسعة عظيمة، ولا سيّما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها في بلادنا، ولكنّ الاحتياط لا يخفى[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: الاحتياط العمل بأقوى الدليلَين، وقد علمت أنّ ما مَالَا إليه لا دليل عليه، والتوسعة قد تُبيح الميل إلى رواية لغيرها رجحان عليها دراية، وهاهنا لا رواية ولا دراية. نعم! إن تحقّقت الضرورة ففي العمل بقول إمامي الهدى مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما مندوحة: إنّ الماء المستعمل طاهر وطهور[4].

[٢٨٢]  قوله: [5] فأدرج الشارح البقّ... إلخ[6]:


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦١١، تحت قول الدرّ: فرق بينهما.

[2]  انظر الدرّ، ١/٦٦٨-٦٧٣.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦١٢، تحت قول الدرّ: فرق بينهما.

[4] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٣٩.

[5] في الشرح عن المجتبى: الأصحّ في عَلَق مصّ الدم أنّه يفسد، ومنه يُعلم حكم بقّ وقُراد وعلق. وفي ردّ المحتار: (قوله: ومنه يعلم... إلخ) أصل عبارة المجتبى: ومنه يعلم حكم القراد والحَلَم اﻫ. أي: يعلم أنّ الأصحّ أنّه مفسد. وقال في النهر: والترجيح في العلق ترجيح في البقّ؛ إذ الدم فيها مستعار اﻫ. أي مكتسَب. فأدرج الشارح البقّ في عبارة المجتبى مع أنّه بحثٌ لصاحب النهر.

[6] ردّ المحتار، باب المياه، ١/٦١٤، تحت قول الدرّ: ومنه يعلم... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440