عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الذي يظهر أنّه على كلّ حال لا حاجة مع قوله: لها دم سائل إلى قوله: إذا كانت كبيرةً لا في هذه المسألة ولا في التي قبلها اﻫ، حلبة[1]، وأراد بـالتي قبلها مسألة الحيّة المائية. ١٢

[٢٨٦]   قوله:  [2] كما في البحر[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول: کلّ ما لا دم فيه حرام غير الجراد والسمک الغير الطافي، وإذا اختلطت أجزاؤه بالماء فَازدِرادُها في شربه متيقن، فأيّ وجه للنزول من الحرمة إلی کراهة التحريم؟ وراجعت البحر فوجدت نصّه هکذا[4]: (روي عن محمد رحمه الله تعالى: إذا تفتت الضفدع في الماء کرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه، وقد صارت أجزاؤه في الماء، وهذا تصريح بأنّ کراهة شربه تحريمية، وبه صرّح في التجنيس فقال: يحرم شربه).

أقول: الکراهة في عرف القدماء أعمّ من الحرمة، يقولون: أکره کذا والمعنی: أحرمه، راجع کتابي فصل القضاء في رسم الإفتاء، فمعنی قول البحر: أنّ الکراهة في کلام الإمام للتحريم، ألا تری إلی قوله: (وبه صرّح


 

 



[1] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ١/٥٨٩.

[2] في الدرّ: فلو تفتّت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه.

وفي ردّ المحتار: (قوله: لحرمة لحمه) لأنّه قد صارت أجزاؤه في الماء، فيكره الشرب تحريماً كما في البحر.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦١٧، تحت قول الدرّ: لحرمة لحمه.

[4] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٦٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440