عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

في التجنيس)، وإنّما صرّح بأنّه حرام.[1]

[٢٨٧]  قال [2] أي: الدرّ: ذكره الشُمُنيُّ وغيره[3]: كـالخلاصة[4] في الفصل ٦، وكـالمنية[5] عن المحيط، والحلبة[6] عن المجتبى وعن مختارات النوازل[7]. ١٢

[٢٨٨]  قوله: [8] وينبغي حمل التيقّن المذكور[9]:

قلت: وانظر ما سيأتي، صـ٢١٩[10]. ١٢


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٥٦٠.

[2] في الشرح: لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافاً لمحمّد، ذكره الشمُنيّ  وغيره.

[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦١٩.

[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل السادس في غسل الثوب، ١/٤١.

[5] المنية، مسائل إزالة النجاسة الحقيقية، صـ١٦١.

[6] الحلبة، شروط الصلاة، الثاني: الطهارة من الأنجاس، ١/٦٨٣.

[7] مختارات مجموع النوازل = مختار الفتوى: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل، برهان الدين، الفرغاني المرغيناني، (ت٥٩٣ﻫ).   

(هدية العارفين، ١/٧٠٢، كشف الظنون، ٢/١٦٢٢).

[8] في ردّ المحتار: في الأصل: أنّه يتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قذراً ولا يتيقّنه، وينبغي حمل التيقّن المذكور على غلبة الظنّ، والخوف على الشكّ أو الوهم.

[9] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٠، تحت قول الدرّ: ولو شكّ... إلخ.

[10] انظر ردّ المحتار، ٢/١١، تحت قول الدرّ: وليس بنجس العين.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440