في التجنيس)، وإنّما صرّح بأنّه حرام.[1]
[٢٨٧] قال [2] أي: الدرّ: ذكره الشُمُنيُّ وغيره[3]: كـالخلاصة[4] في الفصل ٦، وكـالمنية[5] عن المحيط، والحلبة[6] عن المجتبى وعن مختارات النوازل[7]. ١٢
[٢٨٨] قوله: [8] وينبغي حمل التيقّن المذكور[9]:
قلت: وانظر ما سيأتي، صـ٢١٩[10]. ١٢
[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٥٦٠.
[2] في الشرح: لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافاً لمحمّد، ذكره الشمُنيّ وغيره.
[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦١٩.
[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل السادس في غسل الثوب، ١/٤١.
[5] المنية، مسائل إزالة النجاسة الحقيقية، صـ١٦١.
[6] الحلبة، شروط الصلاة، الثاني: الطهارة من الأنجاس، ١/٦٨٣.
[7] مختارات مجموع النوازل = مختار الفتوى: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل، برهان الدين، الفرغاني المرغيناني، (ت٥٩٣ﻫ).
(هدية العارفين، ١/٧٠٢، كشف الظنون، ٢/١٦٢٢).
[8] في ردّ المحتار: في الأصل: أنّه يتوضأ من الحوض الذي يخاف فيه قذراً ولا يتيقّنه، وينبغي حمل التيقّن المذكور على غلبة الظنّ، والخوف على الشكّ أو الوهم.
[9] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٠، تحت قول الدرّ: ولو شكّ... إلخ.
[10] انظر ردّ المحتار، ٢/١١، تحت قول الدرّ: وليس بنجس العين.