عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

عليه حتى أقبل على جدار، فمسح وجهه ويديه، ثمّ ردّ عليه السلام)) اﻫ. وبئر جمل موضع بـالمدينة الكريمة على صاحبها وآله أفضل صلاة وسلام[1].

[٥٠١]  قوله: في كلّ هذه الصّور صحيح[2]:

أقول: دخلت فيها كلّ عبادة تحلّ بدون طهارة، مقصودةً كانت أو لا، وهذه هي القاعدة الأولى وهو لا يسلّمها، وكأنّه اكتفى بما سبق ولحق من الإنكار عليها، لكن قوله: كما أوضحه ح[3] يؤمي إلى تصويبه. ١٢

ثمّ ظهر لي الجواب بتوفيق الوهّاب: أنّه ذكر للثانية شرطين: العجز عن الماء، ونيّة عبادة... إلخ، وغيّر في الأولى الشرط الثاني وسكت عن الأوّل، فهو ملحوظ فيها أيضاً، فيدلّ على الجواز لكلّ عبادة ولو غير مقصودة ولا مشروطة بالطّهارة عند العجز عن الماء بخلاف القاعدة الأولى فإنّها عند وجود الماء. ١٢


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٧٥-٥٧٦.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٣، تحت قول الدرّ: وإن لم تجز الصلاة به.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440