[٤٩٩] قوله: [1] وذكر لها ط صورتين أخريتين[2]:
أقول: بل أوّلهما هي هذه التي ذكرها[3] عن شيخه، وذكر أخرى وردّها وهي حقيقة بالرّد. ١٢
[٥٠٠] قوله: [4] فيقع طهارة لما نواه له فقط[5]:
[1] في ردّ المحتار: لو وعده شخصٌ بالماء أو أمرَ غيره بنزحه له من بئر وعلِم أنّه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمّم للسنة، ثم يتوضّأ للفرض، ويصلّي قبل الطلوع.
وصوّرها شيخنا: بما إذا فاتت مع الفرض، وأراد قضاءهما، ولم يبقَ إلى زوال الشمس مقدارُ الوضوء وصلاة ركعتين فيتيمَّم ويصلِّيها قبل الزوال؛ لأنَّها لا تقضى بعده، ثمّ يتوضّأ ويصلِّي الفرض بعده، وذكر لها ط صورتين أخريتين.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٢، تحت قول الدرّ: خاف فوتها وحدها.
[3] ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٢٩.
[4] في الشرح: جاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنّة فجر خاف فوتها وحدها، ولنوم وسلام وردّه وإن لم تجز الصلاة به.
وفي ردّ المحتار: (قوله: وإن لم تجز الصلاة به) أي: فيقع طهارةً لِما نواه له فقط، كما في الحلبة؛ لأنّ التيمم له جهتان: جهة صحته في ذاته، وجهة صحة الصلاة به، فالثانية متوقفة على العجز عن الماء، وعلى نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كما سيأتي بيانه، وأمّا الأولى فتحصل بنية أيّ عبادة كانت، سواء كانت مقصودة لا تصحّ إلاّ بالطهارة كالصلاة وكالقراءة للجنب، أو غير مقصودة كذلك كدخول المسجد للجنب، أو تحلّ بدونها كدخوله للمحدث، أو مقصودة وتحلّ بدون طهارة كالقراءة للمحدث، فالتيمم في كلّ هذه الصور صحيح في ذاته كما أوضحه ح.
[5] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/١١٣، تحت قول الدرّ: وإن لم تجز الصلاة به.