تظافرت عليه تصحيحات الجلّة ولا يذهب عليك ما له من قوّة الدليل فعليه يجب الاعتماد والتعويل.
وقد أشار في الحلبة[1] إلى التوفيق بأنّ عدم الجواز للوليّ إذا لم يحضر من هو أقدم منه والجواز إذا حضر، وإليه يؤمي كلام الغنية[2] والبحر[3].
أقول: ولقد كان أحسن توفيقاً لو لا أنّ نصّ الأصل[4] والصغرى: سواء كان مقتدياً أو إماماً، ونصّ الظهيرية والخزانة[5]: لو كان إماماً، ونصّ الجواهر[6]: مقتدياً أو إماماً أو من له حقّ الصلاة عليه، ونصّ النصاب: يجوز التيمّم للإمام ومن له حقّ الصلاة فالصواب إبقاء الخلاف، وتحقيق أنّ الحقّ هو هذا التفصيل، والله سبحانه وتعالى أعلم[7].
[٤٩٨] قوله: [8] إذا ضاق وقت الضّحى عنه وعن الوضوء، فيتيمّم له[9]:
[1] الحلبة، فصل في التيمم، ١/٣٢٣.
[2] الغنية، فصل في التيمم، صـ٨١.
[3] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم،١/٢٧٤.
[4] المبسوط، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ١/٣٢٥.
[5] خزانة المفتين، كتاب الطهارات، فصل في التيمم، ١/١٠.
[6] جواهر الأخلاطي، كتاب الطهارات، فصل في التيمم، صـ١٦.
[7] الفتاوى الرضوية، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ٩/٣٣٧-٣٣٩.
[8] في الشرح: جاز لكسوف وسننٍ رواتبَ ولو سنة فجر. وفي ردّ المحتار: (قوله: وسنن رواتب) كالسّنن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخّرها بحيث لو توضّأ فات وقتُها، فله التيمّم، قال ط: والظّاهر أنّ المستحب كذلك لفوته بفوت وقته كما إذا ضاق وقت الضّحى عنه وعن الوضوء فيتيمّم له.
[9] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١١٢، تحت قول الدرّ: وسنن رواتب.