[٤٩٦] قوله: [1] وصحّحه في الهداية والخانية[2]:
أقول: واعتمدته المتون كـمختصر القدوري[3] والمنية[4] والوقاية[5] والإصلاح[6] والنقاية[7] والوافي[8] والغُرر[9]، فكان هو المعتمد. ١٢
]٤٩٧[ قوله: يجوز للوليّ أيضاً؛ لأنّ الانتظار فيها مكروهٌ[10]:
[1] في ردّ المحتار: (قوله: وجاز لخوف فوت صلاة جنازة) أي: ولو كان الماءُ قريباً. ثمّ اعلم أنَّه اختلف فيمن له حق التقدُّم فيها، فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنَّه لا يجوز للوليّ؛ لأنّه ينتظر ولو صلّوا له حقّ الإعادة، وصحَّحه في الهداية والخانية وكافي النسفي، وفي ظاهر الرواية: يجوز للوليّ أيضاً؛ لأنّ الانتظار فيها مكروه.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٠٧، تحت قول الدرّ: وجاز لخوف فوت صلاة جنازة.
[3] مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب التيمم، صـ١١.
[4] المنية، فصل في التيمم، صـ٥٨.
[5] الوقاية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٩٧.
[6] الإصلاح، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/٤٨.
[7] النقاية مع جامع الرموز، كتاب الطهارة، ١/٦٧.
[8] الوافي، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٨
[9] الغرر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٣٠.
[10] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٠٧، تحت قول الدرّ: وجاز لخوف فوت صلاة جنازة.