عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

التراب بمدّ يده عليه مهجور، وقول العلامة الشامي منصور]§.[1]

[٤٩٤]  قوله: [2] إذا كان يمكن سبكُهما بترابهما[3]:

أقول: المراد إذا سبكا وبُردا واختلطت برادتهما بالتراب فاندفع الإيراد.

[٤٩٥]  قال: أي: الدرّ: ومنه علم حکم التساوي [4]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

ومثله الخادمي، واعترضه ط وش بتصريحهم: أنّ المسبوک لا يجوز به التيمّم. قال ط[5]: (سبكهما مع التراب غير متأتٍّ) اﻫ.

وقال ش[6]: (هذا إنّما يظهر إذا کان يمکن سبکهما بترابهما الغالب عليهما،

والظّاهر أنّه غير ممکن) اﻫ. أقول: رحمکما الله ورحمنا بکما أرأيتما إذا سُبکا وبُردا واختلطت برادتهما بالتراب فهل لا تعتبر الغلبة؟.[7]


 

 



§ معرباً من الأرديّة.

[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٦٩٤.

[2] في المتن والشرح: (والحكم للغالب لو اختلط تراب بغيره) كذهبٍ وفضّةٍ ولو مسبوكين، وأرض محترقة، فلو الغلبة لترابٍ جاز، وإلاّ لا، خانية. ومنه علم حکم التساوي.  وفي ردّ المحتار: (قوله: ولو مسبوكين) هذا إنّما يظهر إذا كان يمكن سبكُهما بترابهما الغالب عليهما، والظّاهر أنّه غير ممكن.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٦، تحت قول الدرّ: ولو مسبوكين.

[4] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٦.

[5] ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٢٨، ملخصاً.

[6] انظر ردّ المحتار، باب التيمم، ٢/١٠٦، تحت قول الدرّ: ولو مسبوكين.

[7] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٦٩٠-٦٩١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440