التراب بمدّ يده عليه مهجور، وقول العلامة الشامي منصور]§.[1]
[٤٩٤] قوله: [2] إذا كان يمكن سبكُهما بترابهما[3]:
أقول: المراد إذا سبكا وبُردا واختلطت برادتهما بالتراب فاندفع الإيراد.
[٤٩٥] قال: أي: الدرّ: ومنه علم حکم التساوي [4]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
ومثله الخادمي، واعترضه ط وش بتصريحهم: أنّ المسبوک لا يجوز به التيمّم. قال ط[5]: (سبكهما مع التراب غير متأتٍّ) اﻫ.
وقال ش[6]: (هذا إنّما يظهر إذا کان يمکن سبکهما بترابهما الغالب عليهما،
والظّاهر أنّه غير ممکن) اﻫ. أقول: رحمکما الله ورحمنا بکما أرأيتما إذا سُبکا وبُردا واختلطت برادتهما بالتراب فهل لا تعتبر الغلبة؟.[7]
§ معرباً من الأرديّة.
[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٦٩٤.
[2] في المتن والشرح: (والحكم للغالب لو اختلط تراب بغيره) كذهبٍ وفضّةٍ ولو مسبوكين، وأرض محترقة، فلو الغلبة لترابٍ جاز، وإلاّ لا، خانية. ومنه علم حکم التساوي. وفي ردّ المحتار: (قوله: ولو مسبوكين) هذا إنّما يظهر إذا كان يمكن سبكُهما بترابهما الغالب عليهما، والظّاهر أنّه غير ممكن.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٦، تحت قول الدرّ: ولو مسبوكين.
[4] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٦.
[5] ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٢٨، ملخصاً.
[6] انظر ردّ المحتار، باب التيمم، ٢/١٠٦، تحت قول الدرّ: ولو مسبوكين.
[7] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٦٩٠-٦٩١.