عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

للنّفي المستفاد من قوله: في محالّها، أي: لا يجوز التيمّم بمعادن ولو کانت في محالها؛ فإنّ التيمّم بها إذ ذاک إنّما يجوز لتراب عليها لا بها. [1]

[٤٩٣]  قوله: (وقيّده الإسبيجابي... إلخ) كذا في النهر، وظاهره أنّ الضمير راجع إلى التيمّم بالمعادن، لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى هذا القيد[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

[أقول: ففي الظاهر كانت في فهم العلامة الشارح تبعاً لـ النهر أنّ الذهب والفضة في محالّهما قِطَعٌ كبيرةٌ لترابٍ عليهما، وإليه أشار صاحب الفتح بقوله: (فيجوز لترابٍ عليها)، والحقّ إنّهما في محالّهما ذرّاتٌ صغيرةٌ، وبعد الاستخراج من محالّهما يُنقَّيان ثم يُصنع منهما سبيكةٌ ولبنةٌ وغيرهما][3] كما ذكره ابن سينا[4] وغيره،.


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٦٩١-٦٩٢.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٥، تحت قول الدرّ: وقيده الإسبيجابي... إلخ.

[3] معرباً من الأرديّة.

[4] هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي، ثمّ البخاري، ويلقب بالشيخ الرئيس (أبو علي) فيلسوف، طبيب، شاعر، (ت٤٢٨ﻫ)، من تصانيفه الكثيرة: القانون في الطبّ، تقاسيم الحكمة، لسان العرب، الموجز الكبير،  المبدأ والمعاد، دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية، معرفة التنفس والنبض، كتاب النجاة وغيرها.                (معجم المؤلفين، ١/٦١٨).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440