وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها) اﻫ، ملخّصاً. أقول: ترمّد الأحجار معلوم مشاهد، وقد ذكر الشارح جواز التيمّم برماد الحجر، فلعلّ المراد الترمّد من دون حاجة إلى علاج كثير فليحرر، والله تعالى أعلم. ١٢
[٤٩١] قال: أي: الدرّ: إلاّ رماد الحجر[1]:
قال في الخانية[2]: (لا يجوز بالرّماد؛ لأنّه من أجزاء الشجر لا من أجزاء الأرض) اﻫ. قلت: فقد أفاد جواز التيمّم برماد كلّ ما كان من جنس الأرض فلا خصوصيّة للحجر. ١٢
لكنّه ذكر بعده[3]: (أنّ الأرض إذا احترقت بالنّار فاختلط التراب بالرّماد يعتبر فيه الغالب، إن غلب التراب جاز التيمّم وإلاّ فلا)، وذكر في الهندية[4] عنالظهيرية: (أنّ الأرض إذا احترقت فتيمّم بذلك التراب، الأصحّ أنّه يجوز). ١٢
[٤٩٢] قال: [5] أي: الدرّ: في محالّها، فيجوز[6]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
قال ط[7]: (قوله: فيجوز لا وجه للتفريع) اﻫ. أقول: ليس تفريعاً بل تعليل
[1] الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٢.
[2] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، فصل فيما يجوز به التيمّم، ١/٣٠.
[3] المرجع السابق، ملخّصاً.
[4] الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمّم، الفصل الأوّل، ١/٢٧.
[5] في المتن والشرح: (فلا يجوز بمنطبع ومترمّد ومعادنَ) في محالّها، فيجوز لترابٍ عليها، وقيّده الإسبيجابي بأن يستبين أثرَ الترابِ بمدّ يده عليه، وإن لم يستبنْ لم يجز. ملتقطاً.
[6] الدرّ، كتاب الطّهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٤.
[7] ط، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٢٨.