عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: وبقي أن يقول: أمره من فعله، هكذا جرى القيل والقال، وللعبد الضعيف -لطف به مولاه اللطيف- عدّة أبحاث في هذا المقال، ثم تحقيق وتوفيق يزول به الإشكال[1] بتوفيق الملك المهيمن المتعال[2].

[٤٨٦]  قوله: [3] وإذا كان على حجر أملس فيجوز بالأولى، نهر[4]:

أقول: إنّما يزيد الأملس بأن ليس فيه ما يلتزق باليد ولا يوجب ذلك أولويته بالجواز؛ فإنّ المضروب عليه اليد إذن سواء في الحكم أرضاً كان أو حجراً، وانفصال شيء منهما لا منه لا يوجب تفاوتهما في هذا وإن تفاوتا في أنّ شيئاً من أجزائها تستعمل وهو الملتزق باليد لا من أجزائه. ١٢

[٤٨٧]  قوله: [5] وهو كتاب غريب[6]:

لم أر له ذكراً في كشف الظنون. ١٢


 

 



[1] انظر الأبحاث والتحقيق في الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، من ضمن الرسالة حسن التعمُّم لبيان حد التيمّم، ٣/٣٥٢-٤١٠.

[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٣٥٠-٣٥١.

[3] في ردّ المحتار: إذا تيمّم جماعةٌ من محلٍّ واحد فيجوز كما سيأتي في الفروع؛ لأنّه لم يصر مستعملاً؛ إذ التيمُّمُ إنّما يتأدّى بما التزق بيده لا بما فضل كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأوّل، وإذا كان على حجَرٍ أملسَ فيجوز بالأولى، نهر.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٩٩، تحت قول الدرّ: بمطهّرٍ.

[5] في الدرّ: لو يمّم غيره يضرب ثلاثاً للوجه واليمنى واليسرى، قهستاني.

وفي ردّ المحتار: (قوله: يضرب ثلاثاً) أي: لكلّ واحد من الأعضاءِ ضربةٌ، وهذا نقلَه القهستاني عن العمان، وهو كتاب غريب.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٠، تحت قول الدرّ: يضرب ثلاثاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440