[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول: والعجب أنّ السيد ط قال[1]: (فأشار الشارح بقوله: أو ما يقوم مقامهما إلی اختيار ما قاله الکمال) اﻫ، ثم قال علی قوله[2]: (وجود الفعل منه أعمّ من أن يکون مسحاً أو ضرباً أو غيره کما في البحر) اﻫ.
فأين هذا ممّا اختار الکمال إلاّ أن يقال: إنّ المراد اختيار خروج الضرب عن مسمّی التيمّم وإن لم يتابع المحقّق علی رکنية المسح بخصوصه بل فعل ما منه کتحريک الرأس أو إدخاله في موضع الغبار، ثم اعترض علی هذا أيضاً بقوله[3]: (وفيه أنّهم اکتفوا بتيمّم الغير له ولا فعل منه) اﻫ، وأجاب العلامة ش[4]: (بأنّ فعل غيره بأمره قائم مقام فعله فهو منه في المعنی) اﻫ، وقال قبله[5]: (أي: الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو التحريک، وقد وجد فهو دليل علی أنّ الضرب غير لازم کما مرّ) اﻫ.
أقول: أيّ خصوصيةٍ لهذه الصّورة؟، فإنّ الفعل منه موجود في الضرب والمسح والتحريك والإدخال جميعاً إلاّ أن يريد بهذه الصّورة ما إذا تيمّم بنفسه، أمّا لو يمّمه غيره فلا يشترط وجود الفعل منه، فح يكون هذا مسلكاً آخر في الجواب، وكان إذن حقه أن يقول أو نقول: فعل غيره بأمره... إلخ.