عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حقه، قال في الهداية[1]: (الميل هو المختار في المقدار؛ لأنّه يلحقه الحرج بدخول المصر، والماء معدوم[2] حقيقة) اﻫ. قال في العناية[3]: (تقريره: أنّ المنصوص عليه کون الماء معدوماً، وهاهنا أي: في مکان المکلّف الآن معدوم حقيقةً لکن نعلم بيقين أنّ عدمه مع القدرة عليه ليس بمجوّز للتيمّم وإلاّ لَجاز لمن سکن بشاطيء البحر وعدم الماء من بيته، فجعلنا الحدّ الفاصل بين البعد والقرب لحوق الحرج؛ لأنّ الطّاعة بحسب الطاقة، قال الله تعالی: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: ٧٨]) اﻫ. ولا شكّ أنّ الماء إذا کان عليه عدوّ أو لصّ أو سبعٌ فالمعنی باقٍ بعينه؛ إذ ليس الماء في مکان المکلّف فهو معدوم حيث هو حقيقة وفي وصوله إليه حرج، فتحقق الأمران اللّذان عليهما يدور العدم الشرعيّ المذکور هنا، ولا نظر فيه إلی کونه بعيداً عن النظر أو بمرأًى منه أو بعيداً بُعداً معيّناً أو أقرب منه، وإنّما المناط لحوق الحرج في الوصول إليه بل هو الفاصل هاهنا بين القرب والبعد کما سمعت آنفاً[4]، فثبت العدم الشرعيّ ولم يتبدّل السبب وإن تبدّل سبب السبب أعني: سبب الحرج في الوصول إليه کما إذا کان عنده عدوّه يخاف منه علی نفسه ولم يبرح حتی وَردَه لصّ يخاف منه علی ماله وذهب العدوّ فلا يتوهّم أحد أنّه


 

 



[1] الهداية، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/٢٧.

[2] فقد أشار بهذا إلی العدم الثاني، وبقوله: يلحقه الحرج إلی العدم الثالث، وإنّما احتاج إلی إثبات الثاني؛ لأنّ الثالث يتوقّف عليه ١٢ منه غفرله

[3] العناية، كتاب الطّهارات، باب التيمم، ١/١٠٨، (هامش الفتح)، بتصرّف يسير.

[4] انظر هذه المقولة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440