في مكان المكلّف الآن) معدوم حقيقةً، لكن تعلم بيقين أنّ عدمه مع القدرة عليه بلا حرج ليس بمجوّز للتيمّم، وإلاّ لجاز لمن سكن بشاطئ البحر وعدم الماء من بيته، فجعلنا الحدّ الفاصل بين البُعد والقُرب لحوق الحرج؛ لأنّ الطّاعة بحسب الطّاقة. قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: ٧٨]). ولا شكّ أنّ الماء إذا كان عليه عدوٌّ أو لصٌّ فالمعنى باقٍ بعينه؛ إذ ليس الماء بيد المكلّف، فهو معدوم حيث هو حقيقة وفي وصوله إليه حرج، فلم يتبدّل السبب وإن تبدّل سبب الحرج في الوصول إليه بخلاف حدوث المرض مع وجود الماء عنده، فإنّ الماء ليس معدوماً فيه بل موجود حقيقةً عنده ولا حرج في الوصول إليه، إنّما الحرج في استعماله فقد تبدّل السّبب. ١٢
[٤٨٤] قال: أي: الدرّ: لو تيمّم لعدم الماء، ثم مرض مرضاً يبيح التيمّم لم يصلّ بذلك التيمّم؛ لأنّ اختلاف أسباب الرّخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى، وتصير الأولى كأن لم تكن، جامع الفصولين، فليحفظ[1]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
وفيه كلام أورده ش، وقد أجبنا عنه فيما علقناه عليه[2]، لا بأس بإيراده تتميماً للفائدة، قال رحمه الله تعالى[3]: (أقول: لكن يُشكل عليه ما في البدائع: لو مرّ المتيمّم على ماءٍ لا يستطيع النزول إليه لخوف عدوّ أو سبُع