عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

ما بحث السيد ش في تقليل النجاسة حسن وجيه، فلذا عبّرت[1]: بما لا يبقيها مانعة.[2]

[٤٨٣]  قوله: [3] وفيه بحث، ووجهه أنّه... إلخ[4]:

أقول: رحمك الله تعالى، الماء لا يفقد حقيقة قطّ إلاّ إذا انعدم من الدنيا، ولا يكون ذلك قبل يوم القيامة، وإنّما معنى عدمه الحقيقي عدمه بيد المكلّف، وكونه بحيث يلحقه الحرج في الوصول إليه. قال في الهداية[5]: (الميل هو المختار في المقدار؛ لأنّه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقيقةً) اﻫ، قال في العناية[6] (تقريره: أنّ المنصوص عليه كون الماء معدوماً وهاهنا (أي:


 

 



[1] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٠.

[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٤.

[3] في ردّ المحتار: في البدائع لو مرَّ المتيمِّم على ماءٍ لا يستطيع النزول إليه لخوف عدوٍّ أو سبُعٍ لا ينتقض تيمُّمُه، كذا ذكَره محمد بن مقاتل الرازي، وقال: هذا قياس قولِ أصحابنا؛ لأنّه غير واجد للماء معنًى، فكان ملحقاً بالعدم اﻫ. ومثله في المنية؛ إذ لا يخفى أنَّ خوف العدوِّ سببٌ آخر غير الذي أباح له التيمُّم أوَّلاً،  فإنَّ الظاهر في فرض المسألة أنَّه تيمَّم أوّلاً لفقد الماء، اللَّهم إلاَّ أن يجاب بأنّ السبب الأوّل هنا باق، وفيه بحث فليتأمل.

[4] انظر حاشية ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ٢/٩٣، تحت قول الردّ: وفيه بحث.

[5] الهداية، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/٢٧.

[6] العناية، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/١٠٨، (هامش الفتح).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440