عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

لا ينتقض تيمّمه، كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازي[1]، وقال: هذا قياس قول أصحابنا؛ لأنّه غير واجد للماء معنىً، فكان ملحقاً بالعدم اﻫ. ومثله في المنية؛ إذ لا يخفى أنّ خوف العدوّ سببٌ آخر غير الذي أباح له التيمّم أوّلاً، فإنّ الظاهر في فرض المسألة أنّه تيمّم أوّلاً لفقد الماء، اللّهم إلاّ أن يجاب بأنّ السبب الأوّل هنا باقٍ، وفيه بحث فليتأمّل) اﻫ.

وكتب وجه البحث في منهيته[2]: (أنّه إذا تيمّم أوّلاً لبعده عن الماء فهو فاقدٌ له حقيقةً، وخوف العدوّ فقدٌ معنیً، فالحقيقيّ قد زال وأعقبه المعنويّ، فلا فرق بينه وبين المرض إذا وجد بعد الفقد الحقيقيّ) اﻫ.

وکتبت عليه ما نصّه[3]: أقول: رحمک الله تعالی ورحمنا بک، الإعدام ثلاثة: عدم الشيء في نفسه، وعدمه في مکان، وعدمه في حقّ المکلّف، والماء لا يفقد بالمعنی الأوّل إلاّ إذا انعدم من الدنيا، ولا يکون ذلک قبل يوم القيامة، وإنما ينعدم عن مکان وفي حق المکلّف، وذلک بأن لا يکون حيث هو مع لحوق الحرج في الوصول إليه، وهذا هو معنی عدمه الشّرعيّ المذکور في باب التيمّم، أمّا إذا کان بيده أو لا حرجَ عليه في الوصول إليه فهو غير معدوم في


 

 



[1] هو محمد بن مقاتل الرازي الحنفي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني (ت٢٤٢)، له: كتاب المدعى والمدعى عليه.

                   (هدية العارفين، ٢/١٣، ومعجم المؤلفين، ٣/٧٣٠).

[2] انظر حاشية ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٩٣، تحت قول الرّد: وفيه بحث.

[3] انظر المقولة: [٤٨٣] قوله: وفيه بحث، ووجهه أنّه... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440