عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

عليه وهم مرتدّون کما حقّقناه في المقالة المسفرة عن حکم البدعة المکفرة١٢٩٩ﻫ [1].

[٤٧٨]  قوله: (حالاً أو مآلاً) ظرف لـعطش، أو له ولـرفيق على التنازع كما قال ح، أي: الرّفيق في الحال أو مَن سيحدث له[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

التيمّم لعطش رفيق سيحدث يجب تقييده بما إذا تيقّن لحوقه، وأنّه لا ماء معه وإلاّ فلا يجوز التيمم للتوّهم.[3]

[٤٧٩]  قوله: قال سيّدي عبد الغني: فمن عنده ماءٌ كثيرٌ في طريق الحاجّ أو غيره، وفي الركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمّم، بل ربّما يقال: إذا تحقّق احتياجهم يجب بذله إليهم لإحياء مُهَجهم[4]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

تحقق الاحتياج بمعنی ثبوته عيناً لا يتوقف عليه وجوب البذل، ألا تری إلی قولهم لخوف عطش وبمعنی ثبوته ذهناً إن أريد به اليقين فکذا فإنّ الظنّ الغالب ملتحق به في الفقه أو ما يشمله فلا محلّ للترقي؛ إذ عليه يدور الحکم والظنّ المجرد مثل الوهم.[5]


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٢-٤٩٣.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٨٧، تحت قول الدرّ: حالاً أو مآلاً.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٣.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٨٧، تحت قول الدرّ: حالاً أو مآلاً.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤٩٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440