عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: ليست المسألة في الوقاية ولا في الهداية، وإنّما ذكره في شرح الوقاية آخر باب التيمّم[1] عن الذخيرة، وفي فتح القدير[2] وغيره[3] من الشروح. ١٢

[٤٧٦]  قوله: [4] (ولو لكلبه) قيّده في البحر والنهر بكلب الماشية والصّيد، ومفاده أنّه لو لم يكن كذلك لا يعطى هذا الحكم. والظّاهر أنّ كلب الحراسة للمنزل مثلهما، ط[5]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

کلب حراسة المنزل مساوٍ لکلب الماشية بل أولی ولکلب الصيد إن کان الحاجة إليه للأکل؛ فإنّ المال شقيق النفس وإلاّ فأولی، وعلی کلٍّ هو ثابت منهما بالفحوی فليس هذا محل الاستظهار، ولذا عبرت بکلب يحلّ اقتناؤه،


 

 



[1] شرح الوقاية، كتاب الطهارة، بيان المتيمّم للجنابة وجد الماء... إلخ، الجزء الأوّل، صـ١٠٧-١٠٨.

[2] الفتح، كتاب الطهارات، باب التيمّم، ١/١١٨.

[3] الكفاية، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/١١٨، (هامش الفتح).

[4] في المتن والشرح: (من عجز عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبُعده) ولو مقيماً في المصر (ميلاً أو لمرضٍ) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو لم يجد من توضئه فإن وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب (أو بردٍ أو خوفِ عدوّ أو عطش) ولو لكلبِه أو رفيقِ القافلةِ حالاً أو مآلاً، وكذا لعجينٍ أو إزالةِ نجسٍ كما سيجيء. ملتقطاً.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٨٦، تحت قول الدرّ: ولو لكلبه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440