وثانياً: لا تيمم مع وجدان الماء إلاّ لِفائت لا إلى خلف كـ: ردّ سلام والصلاتين كما تقدّم[1]، أمّا النّوم ونحوه فلا كما حقّقه الشامي[2] مخالفاً لما في البحر[3] والدرّ[4]، والعجز معنى متحقق فيه كما قدّمنا[5]، فلا حاجة إلى الاحتراز[6].
[٤٧٢] قوله: [7] وقيل: عدالته شرطٌ، شرح المنية[8]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أقول فيه: ما فيه من الحرج، وما شرع التيمّم إلا لدفعه[9].
[1] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٤٣.
[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١١٢، تحت قول الدرّ: ولنوم... إلخ.
[3] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦٣.
[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١١٢-١١٧.
[5] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٤٤.
[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٤٣-٥٤٤.
[7] في المتن والشرح: (من عجز عن استعمالِ الماء لبعده ميلاً أو لمرض) يشتدّ أو يمتدّ بغلبة ظنّ أو قول حاذقٍ مسلم ولو بتحرك، ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: أو قول حاذقٍ مسلم) أي: إخبارِ طبيبٍ حاذق مسلمٍ غير ظاهرِ الفسق، وقيل: عدالته شرطٌ، شرح المنية.
[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٠، تحت قول الدر: أو قول حاذق مسلم.
[9] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٤١٥.