عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

وثانياً: لا تيمم مع وجدان الماء إلاّ لِفائت لا إلى خلف كـ: ردّ سلام والصلاتين كما تقدّم[1]، أمّا النّوم ونحوه فلا كما حقّقه الشامي[2] مخالفاً لما في البحر[3] والدرّ[4]، والعجز معنى متحقق فيه كما قدّمنا[5]، فلا حاجة إلى الاحتراز[6].

[٤٧٢]  قوله: [7] وقيل: عدالته شرطٌ، شرح المنية[8]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أقول فيه: ما فيه من الحرج، وما شرع التيمّم إلا لدفعه[9].


 

 



[1] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٤٣.

[2] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١١٢، تحت قول الدرّ: ولنوم... إلخ.

[3] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦٣.

[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١١٢-١١٧.

[5] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٤٤.

[6] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٥٤٣-٥٤٤.

[7] في المتن والشرح: (من عجز عن استعمالِ الماء لبعده ميلاً أو لمرض) يشتدّ أو يمتدّ بغلبة ظنّ أو قول حاذقٍ مسلم ولو بتحرك، ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: أو قول حاذقٍ مسلم) أي: إخبارِ طبيبٍ حاذق مسلمٍ غير ظاهرِ الفسق، وقيل: عدالته شرطٌ، شرح المنية.

[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٠، تحت قول الدر: أو قول حاذق مسلم.

[9] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٤١٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440