عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

لكنّي ثمّ رأيتُ في الشلبية[1] عن يحيى[2]: (قوله: يقبل بهما أي: يحرّكهما بعد الضرب أماماً وخلفاً مبالغةً في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع وإن كان الضرب أولى من الوضع) اﻫ. وهو مفاد الحلبة[3] إذ قال: (قال بعضهم: إنّما يُقبل بيديه في الأرض ويُدبر حتّى يلتصق التراب بيديه، وقد أوجدناك عن الأمالي[4] أنّ ذلك بعد ضربهما على الأرض فاندفع ما قيل: إنّه قبل الضرب معلّلاً إيّاه بقوله: ليهيء نفسه للتيمم) اﻫ، أي: ليستحضر النيّة، والله أعلم. ١٢

[٤٦٩]  قوله: [5] وفي القُهستاني[6]: مثله في البدائع[7]. ١٢


 

 



[1] حاشية الشلبي، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٢١، (هامش التبيين).

[2] هو نظام الدين يحيى بن يوسف (أوسيف) بن محمد، السيرامي (الصيرامي)، المصري، الحنفي، (ت٨٣٣ﻫ)، من مؤلفاته: شرح المطوّل وغيره من التعليقات.

  (الأعلام، ٨/١٧٨).

[3] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٢٦٠.

[4] لعلّها أمالي الإمام لأبي يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي، (ت١٨٣ﻫ).                              (كشف الظنون، ١/١٦٤).

[5] في ردّ المحتار: وفي القهستاني: إذا كان للجنب ماءٌ يكفي لبعضِ أعضائه أو للوضوء تيمّم، ولم يجب عليه صرفُه إليه إلاّ إذا تيمّم للجنابة ثمّ أحدث فإنّه يجب عليه الوضوء؛ لأنّه قدرَ على ماءٍ كافٍ، ولا يجب عليه التيمم؛ لأنّه بالتيمّم خرج عن الجنابة إلى أن يجد ماءً كافياً للغُسل، كذا في شرح الطحاوي وغيره.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٧٦، تحت قول الدرّ: الكافي لطهارته.

[7] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في شرائط ركن التيمّم، ١/١٧٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440