أقول: في مراقي الفلاح[1]: (تفريج الأصابع حالةَ الضرب) اﻫ. ١٢
[٤٦٤] قوله: [2] لا يُسَنُّ النفضُ، تأمّل [3]:
أقول: هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل؛ فإنّ النفض من دون تعلّق شيء عبث لا طائل تحته أصلاً، والعبث لا يمكن أن يكون مسنوناً، والله تعالى أعلم. ١٢
[٤٦٥] قوله:[4] ما هو الأصحّ[5]: يعني: أنّ السنّة التبطين والتظهير معاً.
[٤٦٦] قوله: [6] ولم أر مَن ذكر السّواك في السنن[7]:
[1] مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب التيمم، صـ٢٩.
[2] في ردّ المحتار: قال في الهداية: وينفُضُهما بقدر ما يتناثر الترابُ كيلا يصير مُثلةً، اﻫ، بحر. قال الرملي: فعلى هذا إذا لم يحصل بمرَّتين ينفض ثلاثاً، وهكذا اﻫ. ويظهر من هذا أنّه حيث لا ترابَ أصلاً لا يُسنُّ النفضُ، تأمّل.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٢، تحت قول الدرّ: ونفضهما.
[4] في الشرح: سنَّته سمِّي وبطِّنْ وفرِّجَنْ. وفي ردّ المحتار: (قوله: وبطّن) أي: اضربْ بباطن الكفَّين على الأرض، وقد علمتَ ما هو الأصحُّ.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٤، تحت قول الدرّ: وبطّن.
[6] في ردّ المحتار: في الفيض: ويخلّل لحيتَه وأصابعَه، ويحرّك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل اﻫ. قلت: لكنْ في الخانية: أنّ تخليل الأصابع لا بدّ منه ليَتِمّ الاستيعاب. وقال في البحر: وكذا نزع الخاتم أو تحريكه اﻫ. فبقي تخليل اللّحية من السنن، فصار المزيد أربعةً، ويزاد خامسةٌ، وهي كون الضرب بظاهر الكفّين أيضاً كما علمت تصحيحه، ولم أر مَن ذكر السّواك في السنن مع أنّهم ذكروه في الوضوء والغسل، فينبغي ذكره، تأمّل.
[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٥، تحت قول الدرّ: وبطّن.