الكفّين بحائل تابع لهما كخرقة ملفوفة عليها كما مرّ[1] في تيميم الميّت الأنثى والخنثى، وكذا الرجل إذا يمّمته حرّةٌ أجنبية؛ وذلك لأنّ مسّ التابع مسّ المتبوع كمسّ جلد المصحف الشريف وغلافه الغير المتجافي عنه وكذلك إذا كان على كفّيه ضماد متجسّدٌ وقد يبس جاز له الضرب بهما فإن ضرّه إزالته كان الضرب هكذا مسحاً لكفّيه فيما أعلم، والله تعالى أعلم، فإن أراد هذا فذاك مع شدّة ما فيه من الإيهام وإلاّ فهو مشكل، والله تعالى أعلم[2].
[٤٦٠] قوله: [3] والأصحّ أنّه يضرب بباطنهما وظاهرهما علی الأرض[4]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
أي: فالسّنة الضرب بهما معاً، ولذا قال في ما زاد من السنن يزاد[5]: (الضرب بظاهر الکفين أيضاً کما علمت تصحيحه) اﻫ.
أقول: وکيفما کان ليس الضرب بباطنها إلاّ سنّة، فما وقع في نور
[1] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٤٠٢ و٥٤١.
[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٧١٢-٧١٣.
[3] في الدرّ: وسنَنه ثمانيةٌ: الضرب بباطن كفّيه، وإقبالهما، وإدبارُهما، ونفضُهما، وتفريج أصابعه، وتسميةٌ، وترتيب، ووِلاءٌ.
وفي ردّ المحتار: (قوله: الضرب بباطن كفّيه) أقول: ذكر في الذخيرة: أنَّه أشار محمد إلى ذلك، ولم يصرِّح به، ثم قال في الذخيرة بعد أسطُر: والأصحُّ أنَّه يضرب بباطنهما وظاهرهما على الأرض، وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد اﻫ.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧١، تحت قول الدر: الضرب بباطن كفّيه.
[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٥، تحت قول الدرّ: وبَطّنْ.