عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ويأتي شرحاً[1] عن الخلاصة: (حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنيّة التيمّم جاز، والشرط وجود الفعل منه) اﻫ. ١٢

[٤٥٩]  قوله: فعُلمَ أنّ اشتراط أكثر الأصابع محلّه حيث مسحَ بيده، تأمّل[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: اشتراطهم اليد أو أكثرها في التيمّم المعهود وعدم إجزاء الاستيعاب بأصبع أو أصبعين نصّ في تعيين اليد، وإنّها مقصودة لا يكفي الاستيعاب بغيرها، فلو أمسّ خشبةً أو ثوباً أو قرطاساً مثلاً بجنس الأرض وأمرّها على الوجه والذراعين لا أراه يجوز إلاّ أن يلتزق بها من التراب ما يستوعب المحلّ فيكون تيمّماً غير معهود؛ وذلك لأنّ الشرع المطهَّر إنّما جعل التراب طهوراً عند عدم الماء، فإن لم يكن التراب الحقيقي فلا بدّ من الحكمي، ولم يعرف التراب الحكمي شرعاً إلاّ يداً مسّت بالصعيد الحقيقي، ومن ادّعى غير ذلك فعليه البيان، كيف! والأمر تعبّدي ما فيه للقياس يدان، فما وقع في الحلبة[3] من قوله: (الشرط مجرّد المسّ على الأرض أو على جنس الأرض باليدين أو بغيرهما، وإمرار ذلك على العضوين سواء التزق بالماسّ شيء من ذلك أو لم يلتزق) اﻫ ممّا لستُ أحصله ولا يحضرني الآن من غيره، نعم! يجوز إمساس


 

 



[1] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٩٦.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٠، تحت قول الدرّ: بثلاث أصابع فأكثر.

[3] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٣١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440