[٤٥٦] قوله: (لأجل إقامة القربة) أي: لأجل عبادةٍ مقصودةٍ لا تصحّ بدون الطهارة[1]:
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]
غير سديد؛ فإنّه في مقام الإطلاق تقييد.[2]
[٤٥٧] قوله: [3] بخلاف مسح الرأس... إلخ[4]:
إلى هنا عبارة البحر[5] عن السّراج عن الإيضاح. ١٢
[٤٥٨] قوله: لكنْ في التاترخانيّة [6]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطّهارة، باب التيمّم، ٢/٦٩، تحت قول الدرّ: لأجل إقامة القربة.
[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٥٥٦.
[3] في الشرح: ركنه شيئان: الضربتان، والاستيعاب، وشرطه ستة: النية، والمسح، وكونه بثلاث أصابع فأكثر والصعيد وكونه مطهراً، وفقد الماء.
وفي ردّ المحتار: (قوله: بثلاث أصابع فأكثر) هو معنى قوله في البحر: باليد أو بأكثرها، فلو مسح بأصبعين لا يجوز ولو كرَّرَ حتى استوعب، بخلاف مسح الرأس، فإنَّه إذا مسحَها مراراً بأصبعٍ أو أصبعين بماءٍ جديد لكلٍّ حتى صار قدر ربعِ الرأس صحّ اﻫ، إمداد وبحر. قلت: لكنْ في التاترخانيَّة: ولو تمعَّك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأنّ المقصود قد حصل اﻫ. فعُلمَ أنّ اشتراط أكثر الأصابع محلّه حيث مسح بيده، تأمّل.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٠، تحت قول الدرّ: بثلاث أصابع فأكثر.
[5] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٥٢.
[6] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/٧٠، تحت قول الدرّ: بثلاث أصابع فأكثر.