ما في البدائع[1] من بعضهم أنّه يمسح من دون تلک المراعات وأن (لا يتکلّف).[2]
[٤٥٣] قوله: عن التحفة والمحيط[3]: الرضوي[4]. ١٢
[٤٥٤] قوله: وقد ذكر في كتاب الصّلاة[5]: وانظر عبارته الآتية صـ٢٤٥[6].
[٤٥٥] قوله: [7] فقَبل أن يمسح أحدث[8]:
[1] البدائع، كتاب الطهارة، كيفية التيمم، ١/١٦٧.
[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٣٨٠.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٧، تحت قول الدرّ: بصفة مخصوصة.
[4] صاحب المحيط الرضوي هو محمّد بن محمد الملقّب برضي الدين السرخسي، كان إماماً كبيراً جامعاً للعلوم العقلية والنقلية، تلمّذ على الصدر الشهيد حسام الدين عمر، توفّى سنة أربع وأربعين وخمس مائة سنة (٥٤٤ﻫ).
(الفوائد البهية لعبد الحيّ اللكنوي الفرنكي محلي، صـ٢٤٧)، ١٢ النعماني.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٨، تحت قول الدرّ: وهو الأصح الأحوط.
[6] انظر المرجع السابق، صـ٩٦، تحت قول الدرّ: لما في الخلاصة.
[7] في ردّ المحتار: لو كنس داراً أو هدم حائطاً أو كال حنطةً فأصاب وجهَه وذراعَيه غبار لم يُجزه ذلك عن التيمّم حتى يُمِرَّ يدَه عليه اﻫ. أي: أو يحرِّكَ وجهَه ويديه بنيِّته كما سيأتي عن الخلاصة. وقال في النهر: المراد الضرب أو ما يقوم مقامه، وعليه مشى الشارح فيما سيأتي، وتظهر ثمرة الخلاف -كما في البحر-: فيما لو ضرب يديه فقبلَ أن يمسح أحدَثَ، وفيما إذا نوى بعد الضرب، وفيما إذا ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأوّل.
[8] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/٦٩، تحت قول الدرّ: وهو الأصح الأحوط.