عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٤٥٢]  قوله: بالقَدْر الممكن[1]:

أقول: أفاد بقوله: (بالقدر الممكن) مع ما صرّح به في الأحاديث والرّوايات[2]: (أنّ التيمّم ضربتان) أنّه لو لم يفعل كلّ ذلك وإنّما استوعب المسح كيفما اتّفق أجزأه؛ وذلك لأنّ كلّ أحد يعلم أنّ دور يده قريب المرفق أعظم بكثير من مقدار طول الكفّ مع الأصابع، فلا يمكن أن يحصل الاستيعاب بما ذكروا بل لا بدّ من بقاء مواضع، فلو لم يجز ذلك لوجبت[3] ضربة أخرى لتلك المواضع، ولذا عبّروه بـينبغي لا بـيجب، فالحمد لله الذي جعل هذا الأمر واسعاً. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

والآن أقول: إذا لم يحصل به المقصود لم يکن إلاّ تکلّفاً، فما أحسن


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٧، تحت قول الدرّ: بصفة مخصوصة.

[2] أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٥٣)، كتاب الطهارة، أحكام التيمم، ١/٤١٣: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٩)، كتاب الطهارات، باب في التيمم كيف هو؟، ١/١٨٥: عن ابن طاؤوس عن أبيه أنّه قال: ((التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)).

[3] العبارة في الفتاوى الرضوية هكذا: (لا بدّ من بقاء مواضع فلو لم يجز ذلک لزمت ضربات مکان هو ضربتين وهو باطل، ولذا عبّروه بـينبغي لا يجب، فالحمد لله الذي جعل هذا الأمر واسعاً).

(انظر الفتاوى الرضوية، ٣/٣٨٠)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440