عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: نعم! لا وجود لشيء شرعي ولا غيره إلاّ بشرطه، ولا يصير الشرط به ركنه فلا يجعل حدّاً. ١٢

[٤٤٨]  قوله: ذَكَرَه مع القصد تتميماً للتعريف، فاغتنم هذا التحرير المنيف[1]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: لا شكّ أنّ المصنّف رحمه الله تعالى يريد حدّاً واحداً للتيمّم، وليس هذا محلّ الاستظهار غير أنّك قد علمت ما في جعل القصد من الحقيقة، فلا يصح أنّ المسح من تمام الحقيقة، وأنّه ضمّه إلى القصد تتميماً للتعريف، وبالله التوفيق والتوقيف.

ثمّ قد أعلمناك أنّ كلا التعريفين يشمل كلاَ الأمرين، وإنّما الفرق أنّ الأوّل يقول: هو قصد الصعيد للاستعمال، والثاني: إنّه استعمال الصعيد مع القصد، والثالث: إنّه القصد والاستعمال، وخير الأمور أوساطها[2].

[٤٤٩]  قوله: [3] فأقبل بهما وأدبر[4]:


 

 



[1] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/٦٦، تحت قول الدرّ: واستعماله... إلخ.

[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٣٣١-٣٣٢.

[3] في ردّ المحتار: في البدائع عن أبي يوسف قال: سألتُ أبا حنيفة عن التيمّم فقال: التيمّم ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين، فقلت: كيف هو؟ فضرب بيديه على الصعيد، فأقبل بهما وأدبر، ثمّ نفضَهما، ثمّ مسح بهما وجهَه، ثمّ أعاد كفّيه على الصعيد ثانياً، فأقبل بهما وأدبر، ثم نفضهما ثم مسح بذلك ظاهر الذّراعين وباطنهما إلى المرفقين.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٦، تحت قول الدرّ: بصفة مخصوصة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440