عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الكفّين بوضعهما المنويّ يورثهما الصعيد صفةَ التطهير، فيقومان مقامه ويفيدان حكمه، فهما الصعيد الحكميّ حكماً من ربّنا تبارك وتعالى غير معقول المعنى.

قال الإمام ملك العلماء في البدائع[1]: (قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يجوز التيمّم بكلّ ما هو من جنس الأرض التزق بيده شيء أو لا، وقال محمّد رحمه الله تعالى: لا يجوز إلاّ إذا التزق بيده شيء من أجزائه فالأصل عنده أنّه لا بدّ من استعمال جزء من الصعيد، ولا يكون ذلك إلاّ بأن يلتزق بيده شيء، وعند أبي حنيفة هذا ليس بشرط، وإنّما الشرط مسّ وجه الأرض باليدين وإمرارهما على العضوين، وجه قول محمّد أنّ المأمور به استعمال الصَعيد وذلك بأن يلتزق بيده شيء منه، ولأبي حنيفة أنّ المأمور به هو التيمّم بالصعيد مطلقاً من غير شرط الالتزاق، ولا يجوز تقييد المطلق إلاّ بدليل، وقوله: الاستعمال شرط ممنوع؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى التغيير الذي هو شبيه المثلة وعلامة أهل النّار، ولهذا أمر بنفض اليدين بل الشّرط إمساس اليد المضروبة على وجه الأرض على الوجه واليدين تعبّداً غير معقول المعنى؛ لحكمة استأثر الله تعالى بعلمه) اﻫ.

وفي كافي الإمام النسفي[2]: (الواجب المسح بكفّ موضوع على الأرض لا استعمال التراب؛ لأنّ استعمال التراب مُثلة) اﻫ. فانظر إلى قول البدائع في بيان قول محمّد: (إنّ استعمال جزء من الصعيد لا يكون إلاّ بأن يلتزق بيده شيء)، وإلى قوله في بيان قول الإمام: (أنّ الاستعمال يؤدّي إلى شبيه


 

 



[1] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في بيان تيمم به ووقته، ١/١٨٢.

[2] الكافي، كتاب الطهارة، باب التيمم،١/٢٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440