عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: والحقّ أنّ استعماله في التطهير لا شكّ، لكن إذا قيل: استعماله على العضوين أو في العضوين، كما قالوا لم يتبادر منه إلاّ إمساس العضوين بجزء من الأرض. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: لا يرتاب أحدٌ أنّك إذا عمدت إلى حجر أملس فوضعت كفيك عليه، ثم مسحت بهما وجهك وذراعيك فقد استعملت الحجر في التطهير، لكن إذا قيل: استعمال جزء من الأرض في العضوين أو على العضوين -كما هو ألفاظهم- لم يتبادر منه إلاّ إمساس العضوين بجزء من الأرض. ألا ترى! أنّ السيّد ط فسّر استعماله بقوله[1]: (هو المسح على الوجه واليدين) اﻫ. وذكر مثله غيره[2] بل قال العلاّمة ش[3] نفسه بُعيد هذا: (الاستعمال هو المسح المخصوص للوجه واليدين) اﻫ. ولا شكّ أنّ مسح العضوين بجزء من الأرض لا يقع في نحو الحجر الأملس، وكلّ ما لا يلتزق شيء منه بالكفّين إنّما الواقع فيه إمساسها بكفّين أمسّتا بالجزء، فلم يستعمل الجزء فيهما وعليهما إلاّ بالواسطة، وهذا معنى استعماله الحكمي.

أمّا جعله آلةً للتطهير فكلام مجملٌ خفي لا يحصل به التعريف؛ فإنّه بإطلاقه يشمل ما إذا ذرّ التُّراب على وجهه وذراعَيه بنيّة التطهير فقد جعله آلةً له،


 

 



[1] ط، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٢٤.

[2] الفتح، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/١٠٦.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٦، تحت قول الدرّ: واستعماله... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440