عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

وأقول: ليس کذلک بل قالوا للتطهير يعني المعروف المعهود من مسح الوجه واليدين، فکان المعنی: التيمم هو أن يقصد صعيداً طاهراً فيمسح وجهه ويديه منه، وهذا المجموع عينٌ ما أفاده النظم الکريم غير أنّه ليس فيه ما في کلام هؤلاء أنّ المجموع رکن، والله تعالی اعلم[1].

[٤٤٦]  قوله: [2] حقيقةً وهو ظاهر كلام النهر[3]:

ردّ الإمام الزيلعي[4] على التعريف باستعمال جزء من الأرض بجواز التيمّم بالحجر الأملس، فقال في النهر[5] على ما في أبي السعود عنه[6]: (يمكن أن يقال: إنّ التيمّم بالأملس فيه استعمال جزء من الأرض) اﻫ.


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٣١٢-٣٢٣.

[2] في المتن والشرح: (هو) لغةً: القصد، وشرعاً (قصدُ صعيدٍ مطهّر واستعمالُه) حقيقةً أو حكماً، ملتقطاً. وفي ردّ المحتار: قول الشارح: حقيقةً أو حكماً... إلخ جوابٌ عن الإيراد المارِّ على هذا التعريف؛ إذ لا يخفى أنّ الحجر الأملس جزءٌ من الأرض استعمل في العضوين للتطهير؛ إذ ليس المراد بالاستعمال أخذ جزء منها، بل جعله آلةً للتطهير، وعليه فهو استعمالٌ حقيقة، وهو ظاهر كلام النهر، فلا حاجة إلى قوله: أو حكماً كما أفاده ط.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٥، تحت قول الدرّ: واستعماله... إلخ.

[4] التبيين، كتاب الطهارة، باب التييم، ١/١١٧.

[5] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٩٧.

[6] فتح الله المعين، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٨٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440