ولا يصير متيمّماً ما لم يمسح بيديه على وجهه وذراعَيه بنيّة التطهير بعد وقوع التراب عليها، والمسألة منصوص عليها في المعتمدات کـالخانية[1] والخلاصة[2] وخزانة المفتين[3] والإيضاح[4] والجوهرة[5] وغيرها ستأتي[6] إن شاء الله تعالى.
ثمّ أقول: بل التحقيق عندي أنّ الاستعمال هو المسح، كما فسّره السيّدان ط وش، وهو حقيقة التيمّم كما حقّقه المحقّق[7] حيث أطلق فلا بدّ من وجوده حقيقةً بالمعنى الذي سنحقّقه -إن شاء الله تعالى- فلا يكفي الاستعمال الحكمي وإلاّ لم يكن تيمّماً حقيقةً؛ لأنّ الحقيقة الركن حقيقةً، بل الصعيد هو المنقسم إلى الحقيقي: وهو جزء من جنس الأرض، والحكمي: وهو الكفّ الذي أمسّ به على نيّة التطهير، فإنّ الشّرع المطهَّر أمرنا أن نمسح وجوهنا وأيدينا منه، وأرشدَنا إلى صفته بأن نضع الأكفّ عليه فنمسح بها من دون حاجة إلى أن يلتزق بها شيء منه بل سنّ لنا أن ننفضها إن لزق حتّى يتناثر، فعلم أنّ الجزء الملتزق ساقط الاعتبار بل مطلوب التجنّب فما هو إلاّ أنّ
[1] الخانية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦.
[2] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الخامس في التيمم، ١/٣٦.
[3] خزانة المفتين، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، صـ٩.
[4] الإيضاح، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/٤٩-٥٠.
[5] الجوهرة، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٨.
[6] انظر الفتاوى الرضوية، ٣/٣٤١-٣٤٣.
[7] الفتح، كتاب الطهارات، باب التيمم، ١/١٠٦.