عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

المُثلة)، ومثله قول الكافي[1]: (إنّ استعمال التّراب مُثلة)، كلّ ذلك يفيدك ما هو المراد من الاستعمال لا مجرّد جعله آلةً للتطهير.

وإذا كان الاستعمال هو المسح المأمور به، والأمر ورد بمسح العضوين من الصعيد ولا يمسح به إلاّ الكفّان، ثم بهما يمسح الوجه والذراعان تبيّن لك انقسام الصعيد إلى الحقيقي والحكمي، وقصر الاستعمال مطلقاً على الحكمي، فهذا غاية التحقيق، وبالله التوفيق، وله الحمد كما ينبغي له ويليق[2].

[٤٤٧]  قوله [3]: لا توجد بدون شروطها[4]:


 

 



[1] الكافي، كتاب الطهارة، باب التيمم،١/٢٥.

[2] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٣٢٦-٣٣١.

[3] في المتن والشرح: (هو قصدُ صعيدٍ مطهِّر واستعمالُه بصفةٍ مخصوصةٍ لـ) أجل (إقامة القربة). وفي ردّ المحتار: أنّ المصنّف ذكر التعريفين المنقولين عن المشايخ. والظّاهر أنَّه قصد جعلهما تعريفاً واحداً، إذ لا بدَّ في الألفاظ الاصطلاحيّة المنقولة عن اللّغوية أن يوجد فيها المعنى اللّغوي غالباً، ويكون المعنى الاصطلاحيّ أخصّ من اللغوي، ولذا عرّف المشايخ الحجّ بأنّه قصدٌ خاصٌّ بزيادة أوصافٍ مخصوصة، وما مرَّ من الإيراد على ذلك بأنَّ القصد شرط يظهر لي أنه غير وارد؛ لأنَّ الشرط هو قصد عبادة مقصودة... إلخ ما يأتي، لا قصد نفس الصعيد، على أنَّ المعاني الشرعيّة لا توجد بدون شروطها؛ فمن صلَّى بلا طهارةٍ مثلاً لم توجد منه صلاةٌ شرعاً، فلا بدَّ من ذكر الشروط حتّى يتحقّق المعنى الشرعيّ، فلذا قالوا: بشرائط مخصوصة كما مرَّ، ولمَّا كان الاستعمال -وهو المسح المخصوص للوجه واليدين- من تمام الحقيقة الشرعية ذكره مع القصد تتميماً للتعريف، فاغتنم هذا التحرير المنيف.

[4] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/٦٦، تحت قول الدرّ: واستعماله... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440