عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أي: اول كف دست بر زمين ماليده پيش برد وپس آورد[1]. ١٢

[٤٥٠]  قوله: ثمّ نفضهما، ثم مسح بهما[2]:

لإزالة ما لصق من التراب. ١٢

[٤٥١]  قوله: [3] التراب المستعمل[4]:

وقد قال ط[5]: لا يأخذ التراب حكم الاستعمال مع أنّ الماء لا يعدّ مستعملاً ما دام يستعمل في عضوه، فليتأمّل، وسيجيء صـ٢٤٦[6]: أنّه إذا لم يدخل الغبار خلال الأصابع خلل من دون حاجة إلى ضربة ثالثة. ١٢


 

 



[1] هذه ترجمة عبارة الشامي بالفارسية.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٦، تحت قول الدرّ: بصفة مخصوصة.

[3] في ردّ المحتار: قال في البدائع: وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثمّ يمسح بكفّه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرّسغ، ثمّ يمُرُّ بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثمّ يفعل باليد اليسرى كذلك، وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن اﻫ. ملخصاً، ومثله في الحلبة عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٦٧، تحت قول الدرّ: بصفة مخصوصة.

[5] لم نهتد إلى هذا التخريج.

[6] انظر الدرّ وردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٠٠.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440