عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أمّا الحديث فأقول: يفيد کالآية وصف الأرض بأنّها طهور فيثبت لکلّ أرض طاهرة لا تقييد التطهير بما هو منها طهور فوق الطهارة، أمّا ما قرّر به المحقق حيث أطلق[1]: (أنّ الصعيد علم قبل التنجس طاهراً وطهوراً وبالتنجس علم زوال الوصفين، ثم ثبت بالجفاف شرعاً، أحدهما أعني: الطهارة فيبقی الآخر علی ما علم من زواله، وإذا لم يکن طهوراً لا يتيمّم به) اﻫ.

فأقول: لم يعلم کونها طهوراً إلاّ بالکريمة والکريمة لم تشرط لطهوريتها إلاّ طيبها وطهارتها، وما زالت الطهورية إلاّ لزوال الطهارة، فإن عادت عادت، فلا بدّ من القول بما قالوا والميل إلی ما مالوا.

أقول: لکن قد يلزم عليه أنّها إذا أصابها الماء تنجس وعادت نجسة لأنّ القليل والکثير من النجاسة سواء في الماء القليل فيتنجس ثمّ ينجس الأرض وهو أحد تصحيحين في کلّ ما حکم بطهارته بغير مائع کما فصله البحر في البحر قبيل قوله: وعفي قدر الدرهم ونقل عن المحيط[2] في خصوص مسألة الأرض أيضاً أنّ الأصحّ عود النجاسة لکن الرواية المشهورة أنّها لا تعود نجسة وهو المختار، خلاصة[3]، وهو الصحيح، خانية[4] ومجتبی، وهو الأولی لتصريح المتون بالطهارة. وملاقاة الماء الطاهر للطاهر لا توجب التنجس، وقد


 

 



[1] الفتح، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، ١/١٧٦.

[2] البحر، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/٣٩٣-٣٩٤.

[3] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل السادس، ١/٤٢.

[4] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخفّ أو البدن أو الأرض، ١/١٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440