فيه والنجاسة فيه عدمه، ولا يکون إلاّ ببقاء نجس عفي عنه في حق شيء دون آخر کما أشار إليه ملك العلماء[1].
ومنه ما يؤمر فيه بالعصر البالغ، فعَصر زيد جهدَه ولو عصره عمرو لقطر طهر في حق زيد لا عمرو، وکما في الدرّ[2] وغيره.
وبه ظهر ما في قول البحر إذ قال بعد نقله[3]: (الحقّ أنّها طاهرة في حق الکل، قال: وإنّما منع التيمم لفقد الطهورية کالماء المستعمل، وللحديث[4] الوارد من قوله صلی الله تعالی عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) بناء علی أنّ الطهور بمعنی المطهر وقد تقدم[5] الکلام فيه) اﻫ.
أقول: مطمح نظرهم في هذا التعليل أنّ الکتاب الکريم إنّما شرط صعيداً طيباً، والطيب هو الطاهر، فاشتراط وصف آخر فوق الطهارة زيادة علی الکتاب، فيجب أن تخرج أرض تنجست وجفت من الطهارة کيلا يشملها المأمور به.
[1] انظر هذه المقولة، والبدائع كتاب الطهارة، كيفية النية في التيمم، ١/١٨٠.
[2] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٩٩-٤٠٠.
[3] البحر، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٥٧، ملتقطاً.
[4] أقول: في جعله دليلاً برأسه نظرٌ لا يخفی ۱۲ منه غفرله.
[5] أقول: الذي قدم صدر بحث المياه إنکار أن يکون الطهور بمعنی المطهر لغة، ولا شكّ أنّ المحاورات الشرعية تظافرت علی ذلك، منها هذا الحديث؛ فإنّ کون الأرض طاهرة ليس من خصائص هذه الأمة بل کونها طهوراً، وقد سلّم المحقق علی الإطلاق الإجماع علی أنّ الطهور في لسان الشرع ما يطهر غيره ۱۲ منه غفرله.