الإيضاح[1] ومراقي الفلاح[2]: (السادس من الشروط أن يکون بضربتين بباطن الکفين) اﻫ غير مسلّم، وقد قال في النهر[3]: (غير خاف أنّ الجواز حاصل بأيّهما کان، نعم الضرب بالباطن سنّة) اﻫ، کما في المنحة[4] عنه، والعجب أن لم ينبّه عليه ناظروه کالسيدَين الأزهري والطحطاوي.[5]
[٤٦١] قوله: غير ما أشار إليه محمّد[6]: من الضرب بباطنها فقط. ١٢
]٤٦٢[ قوله: هو السنّة في الأصحّ [7]:
أقول: وكأنّه يقوم مقام السنّة البدء بغسل اليدين إلى الرسغين في الوضوء. ١٢
]٤٦٣[ قوله: [8] في التفريج، ط[9]:
[1] نور الإيضاح، كتاب الطهارة، باب التيمّم، صـ٣٥.
[2] مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب التيمّم، صـ٢٨.
[3] النهر، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٠٣.
[4] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٢٥٤-٢٥٥.
[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التتيمم، ٣/٣٧٥.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧١، تحت قول الدرّ: الضرب بباطن كفّيه.
[7] المرجع السابق، صــ٧٢.
[8] في ردّ المحتار: (قوله: وإقبالُهما وإدبارُهما) أي: بعد وضعِهما على التراب، نهر. وكذا يقالُ في التفريج، ط.
[9] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٢، تحت قول الدرّ: وإقبالهما وإدبارهما.