ولا التثليث؛ فإنّه لا يسنّ فيه بل يكره إجماعاً. ١٢
[٤٦٧] قوله: فينبغي ذكره، تأمّل[1]:
أقول: لا حظَّ للفم في التيمّم، فالسّواك وإن كان مسنوناً بنفسه عموماً وللصّلاة خصوصاً لا يكون من سنن التيمّم؛ لأنّه لا تعلق له به بخلاف الوضوء، ألاَ ترى إلى ما مرّ في الوضوء[2]: أنّ السواك سنّة عند المضمضة، ولا مضمضة هاهنا!، فافهم. ١٢
[٤٦٨] قوله: [3] فيه أَقْبِلْ وتُدْبرْ[4]:
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٥، تحت قول الدرّ: وبطّن.
[2] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/٣٧٥-٣٧٧، ملتقطاً.
[3] في ردّ المحتار: فالحاصل أنّ ركن التيمّم شيئان: الضرب أو ما يقومُ مقامَه، ومسحُ العضوين. وشرطه تسعة: وهي الستة التي في بيت الشارح، وكون المسح بأكثر اليد، وزوال ما ينافيه، وطلب الماء لو ظنّ قربه. وسنّته ثلاثةَ عشرَ: الثمانية التي نظمَها، والخمسة التي ذكرناها آنفاً، وقد نظمتُ جميع ذلك فقلت:
ومسحٌ وضربٌ ركنه العذر شرطه | وقصدٌ وإسلامٌ صعيدٌ مطهِّرٌ |
وتطلاب ماء ظُنَّ تعميم مسحه | بأكثركفّ فقدها الحيض يذكر |
وسُنَّ خصوص الضّرب نفضٌ تيامنٌ | وكيفيَّة المسح التي فيه تؤثر |
وسمّ ورتّب وال بطّن وظهِّرن | وخلِّلْ وفرِّج فيه أَقبِلْ وتُدْبِرْ |
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٧٥، تحت قول الدرّ: وبطّن.